پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص532

الكثير ان انقطع ماؤها بعد ما زرع بتهور بئر أو بانهدام عين كان له أن يصلحها بكراء تلك السنة التى تكارها على ما أحب صاحب الارض أو كره وان هذا الآخر ليس له أن يقول أنا أعملها حتى يزداد الماء فأروى به زرعي إذا أبى ذلك ربها (وقال غيره) وهو من أصل قول مالك لعبد الرحمن وغيره ولم يتهم هذين اللذين تقدما على الماء الكثير المأمون في تعجيل النقد بمثل ما اتهما عليه في تعجيل النقد في الماء الذى ليس بمأمون لما انتفع به منتعجيل نقده في تخفيف الكراء عنه وقد ينال بتعجيل نقده ما طلب ان تم له الماء وان لم يتم له الماء رد عليه نقده فصار مرة سلفا ان لم يتم ومرة بيعا ان تم فصارا مخاطرين بما حط رب الارض من كراء أرضه بما انتفع به من تعجيل النقد ولما ازداد الناقد من تعجيل نقده فيما حط عنه من الكراء ان تم له الماء غبن صاحبه وأدخل عليه تعجيل نقده منفعة وان لم يتم له غبن ورجع إليه ماله سلفا ولم يدخل عليه ما له منفعة ولعل ذلك تجر المعاملة فيما بينهما للرفق الذى يأمله فيه آخذه ويتضع به ناقده وهذا الباب كله في كراهية النقد في بيع الخيار وبيع العهدة وبيع المواضعة وبيع السلعة الحاضرة تؤخذ إلى أجل بنقد وفى شراء العبد الغائب البعيد الغيبة وفى اجارة العبد بعينه والراحلة بعينها تؤخذ إلى أجل بعيد والارض غير المأمونة قبل أن تروى أو بعد ما تروى إذا كان ريا غير مبلغ فخذ هذا الاصل على هذا ونحوه أنه يكون مرة بيعا ومرة سلفا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف جر منفعة ونهى عن الخطر فكل هذا قد اجتمع في هذا الصل وما كان من الماء المأمون من اكتراء الارض المأمونة أو شرائها أو الدور وان تأخر قبض ما اشترى أو اكترىأو كان ما اشترى أو اكترى في قرب أو بعد وانتقد فيه لانه مأمون لم يعمله صاحباه وان وقع في شئ من ذلك حدث على شئ من الحدث والمخاطرة حتى بزداد به ما ازداد في سلفه ويأخذ به الناقد المشتري في شرائه وصنعه ولا حريز من قدر ولكن شفقة الناس في ذلك ليس بسواء فخذ هذا الاصل على هذا ان شاء الله تعالى