المدونة الکبری-ج4-ص531
ابان يدرك فيه الحرث فاكراء له لازم لانه قد يدرك أن يزرع وليس هذا بمنزله ما أصابها بعد ذهاب أيام الحرث وذلك بمنزلة الجراد والجليد والبرد
(قلت) أرأيت الارض أيجوز أن أتكاراها قبل أن تطيب للحرث في قول مالك (قال) قال مالك نعم ذلك جائز فان كانت الارض مثل أرض مصر مأمونة في أنها تروى فالنقد في ذلك جائز (قال) فقيل لمالك فأرض المطر أيجوز النقد فيها (قال) قال مالك ليس أرض المطر عندي بينا كبيان النيل (فقيل) لمالك انا قد اختبرنا ها فلا تكاد ان تخلف وهي أرض لم تخلف منذ زمان (قال) قال مالك النيل عندي أبين شأنا (قال) فان كانت هذه الارض أرض المطر بحال ما وصفم فارجو أن لا يكون به بأس والنيل أبين (قال مالك) وان كانت الارض تخلف فلا يصلح النقد فيها حتى تروى وتمكن للحرث كانت من أرض النيل أو من غيرها فهي في هذا الباب سواء الا أن يتكاراها ولا ينقد (قال) ولقد سأل رجل مالكا وأنا عنده قاعد عن الرجل يتكارى الارض ولها بئر قد قل ماؤها وهو يخاف أن لا تكفى زرعه (قال مالك) لا أحب لاحد أن يتكارى أرضا لها ماء ليس في مثله ما يكفى زرعه (قال ابن القاسم) وانما كرهه من وجه الغرر كأنه يقول هو ما ترى فان سلمت كانت لك وان لم يسلم زرعك فلا شئ لك على كأنهما تخاطرا (قلت) وكيف يكون هاهنا الخطار وأنا أقول لصاحب الارض ان لم يسلم زرع هذا الرجل رددت إليه الكراء في قول مالك (قال) لان الزرع إذا ذهب من قبل الماء رد الكراء على المتكاري (قال) فذلك يدلك على أنهما تخاطرا لو علم رب الارض أن في بئره ما يكفى الزرع ما أكراهابضعف ذلك الكراء فهذا يدلك على المخاطرة فيما بينهما وان الذى اكترى الارض وفيها الماء المأمون لم يتخاطرا على شئ فان انقطع ماؤها بعد ذلك أو قل فانما هي مصيبة نزلت من السماء ومما يبين لك ذلك أن صاحب الكراء الصحيح على الماء