پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص528

تكون بالمدينة وبمصر ينزلها الناس أيام الحج وأيام الاسواق بالفسطاط فهذا الذى قال لى مالك في الارضين كلها حين قلت له أيقسم الكراء على السنين كلها بالسوية فقال لى لا ولكن على تشاح الناس فيها ونفاقها عند الناس (قال) لى مالك وليسما ينقد فيه الناس كما يستأخر نقده (قال) وقال لى مالك في كراء الارض ليس كراؤها في الشتاء والصيف واحدا إذا أصيبت بانقطاع الماء

(في الرجل يكترى الارض ليزرعها فيغرق بعضها قبل الزراعة)

(قلت) أرأيت ان استأجرت أرضا لازرعها فغرق بعضها قبل الزراعة أيكون لى أن أرد ما بقى في قول مالك (قال) قال مالك في الارض إذا تكاراها الرجل فيعطش بعضها (قال مالك) ان كان الذى عطش منها هو أكثر الارض وانما بقى منها التافه اليسير ردها كلها وان كان الذى عطش منها النافه اليسير ليس هو جل الارض وضع عنه من الكراء بقدر الذى عطش ولزمه ما بقى من الارض بحسابه من الكراء فكذلك ما سألت عنه من الارض إذا غرقت لان العطش والغرق سواء عند مالك (قلت) وكيف يوضع عنه بقدر ذلك في قول مالك أينظر إلى قياسه من الارض أم ينظر الي كرمها ورغبة الناس فيها وجودتها عند الناس فيما غرق منها وما بقى فيفض الكراء على كرمها وعلى ردتها (قال) نعم انما ينظر في ذلك إلى كرمها وغير الكرم فيفض الكراء على ذلك عند مالك إذا كانت مختلفة (قلت) وكذلك ان استحق بعضها وبقى بعضها فهو مثل ما وصفت لى في الغرق إذا استحق القليل منها أو الكثير (قال) نعم وهو رأيى

(في اكتراء أرض المطر سنين والنقد فيها)

(قلت) أرأيت ان اكتريت أرضا من أرض المطر عشر سنين أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم إذا لم ينقد (قلت) فان كانت قد أمكنت للحرث عامها هذا (قال) فلا بأس بالنقد في س هذا العام الواحد الذى قد أمكنت فيه للحرث (قلت