پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص527

على الذى وهبها له أو تصدق بها عليه أو أسكنها اياه أو أعارها له وقد أخبرتك به في غير هذا الموضع أيضا

(في متكارى الدار يفلس)

(قلت) أرأيت رجلا اكترى منزلا سنة فسكن ستة أشهر ثم فلس (قال) يكونرب الدار أولى من الغرماء في قول مالك بما بقى من السكنى في نصف الكراء الا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إلى رب الدار ما يصيب ما بقى من الشهور وذلك نصف الكراء أو أقل أو أكثر على قدر قيمة ذلك ويكون ما بقى من هذا من السكنى للغرماء يكرونه في دينهم (قال سحنون) وان أبو أن يعطوا ذلك كان المكرى بالخيار ان أحب أن يسلم ما بقى من سكنى الدر ويحاص الغرماء بجميع دينه فعل ان أحب أن يأخذ ما بقى من السكنى بما يصيبه من الكراء ويضرب بما بقى له مع الغرماء في جميع ما المفلس كان ذلك له وكذلك ذكر ابن القاسم وغيره

(في الرجل يكتري الارض سنين ليزرعها) فيغور بئرها أو تنقطع عينها)

(قلت) أرأيت ان اكتريت أرضا من رجل ثلاث سنين أيجوز هذا الكراء في قول مالك (قال) نعم (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يتكارى الارض ثلاث سنين فيزرعها سنة أو سنتين فيغور بئرها أو تنقطع عينها كيف يحاسب صاحبها أيقسم الكراء على السنين سواء ان كان تكاراها ثلاث سنين بثلاثين دينارا أو يجعل لكل سنة عشرة عشرة (قال) قال مالك لا ولكن يحسب على قد نفاقها وتشاح الناس فيها ثم قال لى وليس كراء الشتاء وكراء الصيف واحدا (قال) ورأيته حين فسره لى ان الارض بمنزلة الدار تتكارى السنة ولها أشهر قد عرف نفاقها في السنة فالمتكارى يعطى الكراء للسنة كلها وانما جعل ما يعطى من الكراء لتلك الاشهر قد عرف ذلك المكرى والمتكاري والناس مثل دور مكة في نفاقها أيام الموسم ومثل فناد