پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص526

غير ذلك مما كان ينتفع به كان أحدث ذلك بأمر رب الدار أو بغير أمره فلما انقضت الاجارة قال المكارى أعطني قيمة بنياني هذا (قال) قال مالك ينظر فيما أحدث المتكارى فان كان له قيمة ان قلعه قيل لرب الدار أعطه قيمته منقوضا وما كان في ذلك من البنيان من جص أو طين إذا هو قلعه لم يكن للمتكارى فيه منفعة فلا يقوم ذلك الا أن يكون له فيه منعفة فيقوم فان رضى رب الدار أن يأخذه بقيمته منقوضا كان ذلك له ولم يكن للمتكارى أن ينقضه إذا أعطاه رب الدار قيمته منقوضا لان النبي صلىالله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار فان أبى رب الدار أن يعطيه قيمته منقوضا كان للمتكارى أن يقلع بنيانه (قلت) وهو سواء عند مالك ان كان أذن له رب الدار أن يحدث ذلك وان كان لم يأذن له (قال) نعم ذلك سواء لان رب الدار يقول لم آذن لك حين أذنت لك وأنا أريد أن أغرم لك شيئا إنما أذنت لك لترتفق فيكون القول كما فسرت لك ورددته علي مالك غير عام فقال كما أخبرتك (قلت) أرأيت لو أنى اكريت دارى من رجل فبنى في الدار وعمر من غير أن آمره (قال) قال مالك ليس على رب الدار شئ ويقال له اقلع بنيانك ان كان لك فيه منفعة الا أن يشاء رب الدار أن يعطيك قيمة مالك فيه منفعة من بنيانك هذا مقلوعا والخيار في ذلك إلى رب الدار

(في الرجل يوكل الرجل يكرى داره فيتعدى)

(قلت) أرأيت ان وكلت رجلا يكرى لى منزلا فأكراه بغير الذهب والفضة أو حابى في ذلك (قال) هذا عندي بمنزلة البيع وقد أخبرتك في البيع أنه إذا باع بغير ما يتبايع به الناس أو حابى في ذلك فلا يجوز (قال) ومعنى قول مالك بغير ما يتبايع به الناس أنه على غير الذهب والفضة (قلت) أرأيت ان أمرت رجلا أن يكرى داري فأعارها أو وهبها أو تصدق بها أو أسكنها أو حابى فيها ثم جئت أطلب الكراء (قال) ان كان الذى أمرته أن يكريها فتصدق أو وهب أو أعار أو أسكن أو حابى مليا أخذ منه كراء الدار ولم يكن له أن يرجع على ساكنها بما أخذ منه وان لم يكن مليا أخذ رب الدار الكراء من الساكن في الدار وليس للساكن أن يرجع