المدونة الکبری-ج4-ص522
عمل في العين بكراء سنة واحدة فذلك لرب الارض الذى أكراها لازم وان زاد على كراء سنة فهو متطوع في ذلك وليس كذلك الدور (قال) فال لى مالك وكذلك المعاملة في الشجر إذا ساقاه سنين مسماة فاستغار ماؤها لم يكن للمساقي أن ينفق فيها الاقدر ما يصيب صاحب الارض من الثمرة سنته تلك (قال) وقال مالك في الرجل يكترى الارض فيغور ماؤها أو ينهدم بئرها فيأبى رب الارض أن ينفق عليها ان للمتكارى أن ينفق عليها من كراء سنته هذه على ما أحب رب الارض أو كره (قلت) أرأيت لو انهدم من الدار التى اكتريت بيتا أكان للمتكارى أن ينبيه من كراء السنة كما وصفت لى (قال) لا (قلت) فان انهدم منها شرافات الدار (قال) شرفات الدار ليس مما يضر بسكنى المتكارى فلا أرى أن ينفق المتكارى على ذلك شيئا فان فعل كان متطوعا ولا شي له (قلت) أرأيت ان سقطت الدار أو حائط منها فانكشفت الدار فقال رب الدار لا أبنيها وقال المتكارى وأنا أيضا لا أبنيها أيكون له أن يناقضه الاجارة في قول مالك (قال) نعم (قال ابن القاسم) وانما فرق ما بينكراء الارض والنخل يغور ماؤها وبئر الدار تنهدم أن الارض فيها زرع الداخل وفي نفقتها احياء لزرعه ومنفعة لصاحب الارض وكذلك الثمرة في المساقاة لانه قد أنفق فيها ماله فلذلك كانت له لثمرة وأمر بالنفقة وأن الدار ليس للمتكارى فيها نفقة وليس يرد الساكن به منفعة على صاحب الدار الا ضررا عليه في نفقته وحبس داره عن أسواقها فهذا فرق ما بين الدور والارضين التى فيها الزرع (قال ابن القاسم) ولو انهدمت العين أو البئر قبل أن يزرع ثم أراد أن ينفق فيها كراء سنته لم يكن ذلك له وكان بمنزلة الدار وانما الذي أمر مالك فيه بالنفقة إذا زرع وسقى المساقي فهذا وجه ما سمعت من مالك وبلغني عنه كما فصلت لك (قال سحنون) جميع الرواة على هذا الاصل لا أعلم بينهم فيه اختلافا (قلت) أرايت ان سقطت الدار والذى أكراها غائب فكيف يصنع الذى اكتراها (قال) يشهد على ذلك ولا شئ عليه (قلت) أرأيت ان ان اكتريت دارا هل ينقض الكراء فيما بيننا شئ من عذر (قال)