پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص520

(في الرجل يكترى الدار سنة متى يجب عليه الكراء) (قلت) أرأيت من اكترى دار سنة متى تجب الاجرة على المتكارى (قال) سألت مالكا عن ذلك فقال لى إذا لم يكن بينهما شرط دفع إليه بحساب ما سكن مما سكن (قلت) فان كان كراء الدور عندهم على النقد (قال) لم أسمع من مالك في كراء الدور في هذا شيئا الا أنه قال لى في الابل تحمل على كراء الناس عندهم ان كان على النقد فعلى النقد فأرى في الدور أيضا ان كان أهل تلك البلدة كراؤهم الدور عندهم على لنقد خير هذا المتكاري على النقد

(في الزم المتكارى الكراء)

(قلت) أرأيت الكراء في الدور والكراء المضمون في الدواب والابل هل ينتقض بموت أحدهما في قول مالك (قال) لا (قال ابن وهب) وقال يونس وقال ابن شهاب مثله (قلت) أرأيت ان أكريت دارى من رجل فظهرت منه دعارة وفسق وشرب الخمور أيكون لى أن أخرجه من دارى وأنقض الاجارة (قال) الاجارة بحالها لا تنتقض ولكن السلطان بمنعه من ذلك ويكف أذاه عن الجيران وعن رب الدار فان رأى السلطان أن يخرجه عنهم أخرجه عنهم وأكرى له فأماكراء رب الدار فهو عليه لا ينتقض على حال (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى (قلت) والقصارون إذا اتخذوا في دورهم ما لا ينبغي من شربهم الخمور واتخادهم فيها الخنازير منعهم السلطان ولم تنتقض الاجارة (قال) نعم (قلت) أرأيت لو أن قصارا أو حداد اكتريا حانوتا فيما بينهما ولم يقع كراؤهما على أن لهذا مقدم الحانوت من مؤخره وصاحبه كذلك لم يقع له موضع من الحانوت في عقدة الكراء واشتجر فيما بينهما فقال هذا أنا أكون في مقدم الحانوت وقال هذا بل أنا (قال) الكراء لهما لازم ويقتسمان الحانوت فيما بنيهما فان كان لا يحتمل القسمة فأرى أن يكرى عليهما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وهذا من الضرر وقد لزمهما الحانوت