پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص517

(في الرجل يكترى الدار فيريد أن يدخل فيها ما أحب)

قلت) أرأيت ان استأجرت دارا أيكون لى أن أضع فيها ما شئت من الامنعات وأدخل فيها ما شئت من الدواب والحيوان وهل يجوز لى أن أنصب فيها الارحية والحدادين والقصارين (قال) نعم ما لم يكن ضررا بالدار أو تكون دارا لا ينصب ذلك في مثلها لحسنها ولارتفاع بنيانها وشأنها عند الناس تكون مبلطة مجصصة فليس لك أن تدخل في ذلك الا ما يعلم الناس أن تلك الدار إذا اكتريت يدخل فيها الذى دخله هذا المتكارى فأمر الدور على ما يعرف الناس فما كان منه ضررا على الدار منع المتكارى منه وما لم يكن فيه ضرر كان ذلك جائزا للمتكاري (قلت) وهذا قول مالك (قال) هو رأيى (قلت) أرأيت ان أكريت بيتى من رجل وشرطت عليه أن لا يسكن معه أحدا فتزوج واشترى رقيقا أيكون له أن يسكنهم معه إذا أبى عليه رب البيت ذلك (قال) ينظر في ذلك فان كان لاضرر على رب البيت في سكنى هؤلاء معه فلا يكون له أن يمنعه وان كان يكون في ذلك ضرر على رب البيت فليس له أن يدخلهم عليه وقد يكون الرجل يكرى الرجل الغرقة وحده ويشترط عليه أن لا يسكنها معه أحدا لضعف خشبه التى تحت الغرفة فان أدخل عليه غيره خشى رب الغرفة أن تنهدم الغرفة فهذا وما أشبهه ينظر في

ذلك(في الرجل يكرى داره من اليهودي والنصراني)

(قلت) أرأيت ان أكريت دارى من رجل من اليهود أو من النصارى أو من المجوس أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم ما لم يكن يكريها على أن يبيع فيها الخمر والخنازير (قلت) فان لم يقع الكراء على أن يبيع الخمور والخنازير فجعل النصراني يبيع فيها الخمور والخنازير (قال) الكراء جائز ولكنه يمنعه رب الدار من ذلك (قلت) وهذا قول مالك في القرى والمدائن سواء في كراء الدور من النصارى (قال) نعم هو قول مالك (قال) قال لنا مالك أكره للرجل أن يكرى حانوته ممن يبيع فيها الخمر أو دابته ممن يحمل عليه