المدونة الکبری-ج4-ص515
أن آخذها (قال) ان لم يكن رب الدار ساكنا في الدار أو كان غيره ساكنا فيها ممن أسكنه رب الدار وخلى رب الدار بينه وبين الدار فعليه كراء السنين كلها (قلت) وهذا قول مالك (قال) أحفظه من قول مالك في الابل والدواب إذا أكراه ابله أو دوابه فأتاه بالابل أو بالدواب ليركب فأبى ان الكراء على المكترى كاملا وكذلك مسألتك في الدور أيضا
(قلت) أرأيت لو أن رجلا اكترى منزلا من رجل ورب الدار في الدار فسكن المتكارى منزلا منها ورب الدار في الدار لم يخرج حتى انقضت السنة فطلب رب الدار كراء الدار كلها فقال المتكارى أعطيك حصة هذا الموضع الذى أنا فيه وأحسب عليك حصة ما أنت فيه (قال) ذلك له (قلت) وكذلك لو أن رجلا سكن طائفة من دارى بغير أمرى وأنا في الطائفة الاخرى قد علمت به فلم أخرجه ولم أكره فلما مضى شهر أو سنة طلبت منه الكراء (قال) ذلك لك (قلت) وان كان قد علم به (قال) وان كان قد علم به
(قلت) أرأيت ان استأجرت دارا أيكون لى أن أؤاجرها في قول مالك بأكثر مما استأجرتها به ويطيب لى ذلك وأسكنها غيرى (قال) نعم (قلت) أرأيت قصارا اكترى حانوتا للقصارة فأكراه من حداد أو طحان أيجوز له ذلك (قال) إذا كانذلك ليس بضرر على البنيان أو تكون المضرة في البنيان مثل مضرة القصار في دقه وعمله فكراؤه جائز وان كان ضررا أكثر من ضرر القصارة فلا يجوزو ذلك (ابن وهب) عن مالك ويونس بن يزيد وابن أبى ذئب عن ابن شهاب أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأفضل مما استأجر ها به (فقال) ابن شهاب لا بأس به (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن أبى الزناد ونافع وعطاء بن أبى رب