المدونة الکبری-ج4-ص512
سنة بثوب بعينه فلما سكن المتكاري نصف السنة أصاب رب الدار بالثوبعيبا كيف يصنع (قال) أرى أن يرده وينتقض الكراء فيما بقى ويرجع عليه بقيمة كراء الدار الستة الاشهر التى سكنها (قلت) فان قال رب الدار أنا أقبل الثوب وأرجع عليه بقيمة العيب في كراء الدار (قال) ليس ذلك له وانما له أن يأخذ الثوب معيبا أو يرده ويكون كما وصفت لك (قال) وأرى ان كان العيب الذى أصاب بالثوب خفيفا ليس مما ينقص ثمن الثوب وان كان ذلك عند البزازين عيبا فليس له أن يرده لان مالكا قال في الرقيق من اشترى عبدا فأصاب به عيبا إذا كان ذلك خفيفا فليس له أن يرده وان كان ذلك عيبا عند النخاسين إذا لم ينقصه ذلك من ثمنه قال مالك مثل الكية والاثر وأشباه ذلك يريد مما لا ينقص ثمن السلعة (قلت) أرأيت ان استأجرت دارى بثوب ففات الثوب ثم علمت بعيب كان في الثوب أو بعت الثوب ثم علمت بالعيب (قال) قول مالك في البيوع أنه ان باع فليس له أن يرجع عليه بقليل ولا كثير وان كان انما تصدق به أو وهبه قال مالك يرجع عليه بقيمة العيب في الثمن الذى دفع فأنا أرى اللبس مثل البهة في البيوع فمسئلتك في الكراء أنه يرجع على صاحبه إذا تصدق أو وهب بقيمة العيب من قدر الكراء وينتقص من كراء الدار بقدر قيمة العيب وأنا أرى اللبس مثل الهبة والصدقة وكذلك قال مالك فيمن اشترى ثوبا أو دابة عبدا فتصدق به أو وهبه فانه يرجع بقيمة العيب في الثمن الذى نقد إذا كان الثمن دنانير أو دراهم أو غيرهما فهو فوت مثل الموت والعتق (قلت) أرأيت ان أكريت دارى سنة بعبد بعينه واشترطت النقد فمات العبد قل أن أقبضه (قال) موت العبد بعد وجوب الصفقة من المكرى للدار والمتكاري برئ من مصيبته وهذا والبيع سواء
(قلت) أرأيت ان استأجرت بيتا شهرا بعشرة دراهم على أنى ان سكنت يوما من الشهر فكراء الشهر لى لازم (قال) أن كنت شرطت ان الكراء لك لازم فلك أ