پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص507

أخذها مساقاة وفيها بياض انه لا بأس أن يجعلا ما خرج من البياض بينهما إذا كان العمل كله من عند الداخل في الحائط والنخلات تكون في الدار إذا اكتراها الرجل واشترط نصف تلك النخلات فصار صاحب الدار قد وضع عن المتكارى من كراء الدار لمكان ما اشترط من نصف الثمرة فكأنه بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وكذلك قال مالك (قلت) فما فرق ما بينهما (قال) لان المتكارى أيضا كانه حين اشترط ان له نصف الثمرة فقد زادت الدار في الكراء لمكان ما اشترط من نصفالثمرة التى اشترط وإذا اشترطها كلها فهي ملغاة (قلت) والنخل والبياض هي السنة من نصف فضة السيف ونصف فضة الخاتم فان ذلك عندي لا يجوز (قلت) أرأيت ان اكتريت البياض وفيه سواد هو الثلث فأدنى فاشترطت نصف السواد (قال) لا يجوز هذا عند مالك (قال ابن وهب) وأخبرني من أثق به عن عثمان ابن محمد بن سويد الثقفى عن عمر بن عبد العزيز انه كتب إليه في خلافته وعثمان على أهل الطائف في بيع الثمر وكراء الارض أن تباع كل أرض ذات أصل بشطر مايخرج منها أو ثلثه أو بربعه أو الجزء مما يخرج منها على ما يتراضونه ولاتباع بشئ سوى ما يخرج منها وأن يباع البياض الذى لا شئ فيه من الاصول بالذهب والورق (قال سحنون) قال ابن وهب وقال لى من أثق به كان رجال من أهل العلم يقولون في الارض يكون فيها الاصل والبياض أيهما كان ردفا الغي وأكريت بكراء أكثرهما ان كان البياض أفضلهما أكريت بالذهب والفضة وان كان الاصل أفضلهما أكريت بالجزء مما يخرج من ثمرها وقد قامت بهذا في السود سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر قالوا أيهما كان ردفا ألغى وحمل كراؤه على كراء صاحبه (قال ابن وهب) قال مالك وذلك أن من أمر الناس أنهم يساقون الاصل وفيه البياض تبعا ويكرون الارض البيضاء وفيها الشئ من الاصل فأخبر مالك أنه قد مضى من عمل الناس وأنه الذى مضى من أمرهم والعمل أقوى من الاخبار