المدونة الکبری-ج4-ص500
بينهم في الكراء فذلك لازم للمكرى (قلت) أرأيت ان اشترط على الجمال أن يحمل له من هدايا مكة ولم يذكر له ما يحمل أيجوز هذا الكراء أم لا (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا بعينه وأرى ان كان ذلك أمرا قد عرف وجهه فأرى أن لا بأس به وان كان ذلك أمرا لا يعرف وجهه فلا خير في هذا الكراء (قال) وسمعت مالكا وسألناه عن الرجل يستحمله الرجل الثوب أو الثوبين فيحمله له في غيبته ولا يخبر بذلك الجمال (قال) قال مالك لا بأس بهذا لان هذا من شأن الناس (سحنون) قال وهذا أمر قد مضى وجاز في الناس ولو بين هذه الاشياء وسماها وقدرها ووزن كان منها يوزن لكان أحسن (قلت) أرأيت ان اكترت امرأة شف محمل فولدت في الطريق أيجوز الجمال على حمل ولدها معها أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يكون على الجمال حمل الصبى مع أمه لان النساء يلدن في الاسفار وهن في الكراء فما سمعنا ان امرأة ولدت في الطريق فحال المال بينها وبين ولدها أو حمل ولدهاالمولود على بعير وأمه على غيره (قال) وهذا أمر بين الجمالين معروف أن المرأة إذا ولدت في الطريق فولدها معها يحمل في محمل وان لم يشترطوا ذلك في أصل الكراء وانما ينظر في هذه الاشياء إلى ما قد استجارة الناس فيما بينهم فيحمل الخاص من أمر الناس على ما استجاز جميع الناس بينهم (قلت) أرأيت ان تكاريت شق محمل إلى مكة ذاهبا وراجعا وعقبة الاجير أيجوز هذا الكراء في قول مالك (قال) ذلك جائز
(قلت) أرأيت ان أكراني ابله ثم هرب عنى وتركها في دى فأنفقت عليها أيكون لي على المكرى النفقة التى أنفقت عليها (قال) قال مالك نعم يكون له عليه ما أنفق عليها (قال) مالك ويكون له أن يتكارى عليها من يرحلها ويرجع بذلك على المكري (قلت) أرأيت ان اكتريت ولم آخذ منه حميلا ثم هرب المكارى فأتيت السلطان أيتكارى لى عليه السلطان (قال) نعم (قلت) وأرجع عليه بما تكاريت به عليه (قال) نعم (قلت) أرأيت ان اكتريت دابة بعينها إلى مكة أو كراء مضمونا إلى