پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص499

(قلت) أرأيت ان اكتريت من افريقية إلى مصر أو من مكرة إلى مصر ولم أسم الفسطاط ولا غير ذلك من مدائن مصر (قال) هذا على كراء الناس لان كراء الناس من افريقية إلى مصر انما هو إلى الفسطاط وليس مصر الشام لان الشام أجناد وكور ومصر انما يقع كراء الناس على الفسطاط وكراء الناس من مكة إلى مصر انما هو إلى الفسطاط قد علموا ذلك (قلت) أرأيت ان اكترى من مصر إلى فلسطين ولم يسم إلى أي مدائن فلسطين أيكون الكراء جائزا أم لا (قال) انما يحمل الناس من ذلك على ما يكون من كراء الناس فيما يعرفون ان كان كراؤهم إذا اكتروا إلى فلسطين من مصر انما يقع كراؤهم على أنه إلى الرملة فذلك جائز وهو إلى الرملة (قلت) وكذلك ان اكتريت من مكة إلى خراسان ولم أسم كورة من كور خراسان ولا مدينة (قال) هو كما وصفت لك من كور الشام لان خراسان كور كثيرة مختلفة

(في الكراء إلى مكة)

(قلت) أرأيت ان استأجرت محملا لاحمل فيه امرأتين أو رجلين أو جاريتين ولمأر الرجال ولا النساء ولا الجوارى أيجوز هذا الكراء أم لا (قال) ذلك جائز الا أن يأتي برجلين فادحين أو امرأتين فادحتين فإذا كان ذلك لم يلزمه كراؤهما لان هذا أمر خاص وما كان من العام فذلك الكراء لازم (قلت) أتحفظه من مالك (قال) لا أقوم على حفظه الآن (قلت) أرأيت ان اكترى محملا إلى مكة ولم يره وطأ المحمل (قال) الكراء على هذا جائز وله أن يحمل مثل ما وطأ الناس (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا أقوم على حفظه الآن (قلت) وكذلك الزاملة إذا لم يخبره ما يحمل فيها (قال) نعم انما يحملان على ما يحمل الناس في الزوامل والكراء جائز (قلت) فان لم يسم لما يحمل على الزوامل من الارطال (قال) وان لم يسم فذلك جائز لان الزوامل قد عرفت عند الحاج والتجار والناس فانما يحملان على ما يعرف الناس بينهم (قلت) وعليه أن يحمل له المعاليق (قال) نعم وكل شئ قد عرفه الناس