پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص498

(في تضمين المتكارى)

قلت) أرأيت ان أكريت دابة من موضع إلى موضع فضربتها وأعبتها من ضربي أو كحتها فكسرت لحييها (قال) قال مالك في الرائض يروض الدواب فيضرب الدابة فيفقأ عينها أو يكسر رجلا انه ضامن لذلك فكذلك المتكارى عندي إذا ضربها فأعابها فهذا متعد الا أن يكون إذا ضرب ضرب كما يضرب الناس الدواب فلا شئ عليه (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا الا ما أخبرتك في الرائض (وقال مالك) أيضا في الراعى يضرب الكبش أو يرميه فيفقأ عينه أو يعيبه وكل شئ صنعه الراعى ضمن إذا أخذه من غير الوجوه التى لا يجوز أن يفعله فأصاب الغنم من صنعه عيب فهو ضامن وان صنع ما يجوز له أن يفعله فعيبت الغنم فلا ضمان عليه (قلت) أرأيت ان استأجرت دابة فكحتها أو ضربتها فعطبت أضمن أم لا (قال) لا ضمان عليك إذا فعلت من هذا ما يجوز لك أن تفعله (ابن وهب) عن الليث بن سعد عن يحيى ابن سعيد أنه قال ليس على الاجير الراعي ضمان شئ من رعايته انما هو مأمون فيما هلك أو ضل يؤخذ يمينه على ذلك القضاء عندنا (ابن وهب) عن يونس عن أبى الزناد قال ليس على أحد ضمان في سائمة دفعت إليه يرعاها الا يمينه الا أن يكونباع أو سرق ان كان عبدا فدفع إليه شئ من ذلك بغير أمر سيده فليس على سيده فيه غرم ولا في شئ من رقبة العبد (ابن وهب) قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن المسيب وعطاء بن أبى رياح وشريح الكندى وبيكر مثله (وقال) بعضهم الا أن يقيم بينة باهلا كه متعديا.

هذه الآثار لابن وهب

(في الكراء من مصر

إلى الشام والى الرملة) (ومن مكة إلى مصر أو من افريقية إلى مصر) (قلت) أرأيت ان اكتريت دابة من مصر إلى الشام ولم أسم كورة من كور الشام ولا مدينة من مدائن الشام أيكون الكراء فاسدا أم لا (قال) يكون الكراء فاسد