المدونة الکبری-ج4-ص493
يصرفها صرفها فان لم يصرفها وهو يقدر على ذلك ضمن (قلت) فان كان الفرس في رأسه اعتزام فحمل فارسه فصدم أيكون على فارسه شئ أم لا (قال) نعم يكون عليهضمان ما صدمه (قال ابن القاسم) وذلك أني رأيت من قول مالك أن الفارس إذا جمح به فرس انما ذلك من شئ فعله به فارسه إما ذعرها أو خافت منه فجمحت به فسبب جماحها من قبل فارسها وهو ضامن لما أصابت الا أن يكون الفرس انما هو من شئ مربه في الطريق لم يكن ذلك من سبب فارسه فلا أرى عليه ثمانا وان كان غيره فعل ذلك بالدابة فجمحت فان الذي فعل ذلك بالدابة ضامن لما أصابت الدابة.
والسفينة لا يذعرها من عليها ولا يذعرها شئ ولكن الريح تغلب عليها فهذا الذى فرق به مالك بين السفينة والدواب (قلت) أرأيت ان تكاريت سفينة من رجل لا حمل عليها طعاما أو متاعا إلى موضع من المواضع فغرقت السفينة وغرق ما فيها بعد ما بلغ بالطعام أو بالمتاع لثلثي الطريق أو كان تكارى منها ابلا أو دواب أو اكراه نفسه يحمل له ذلك فحمله حتى إذا بلغ ثلثى الطريق جاء أمر من السماء فذهب بالمتاع أو بالطعام أيكون على رب الطعام والمتاع من الكراء شئ أم لا (قال) قال مالك أما السفينة فانه لا كراء لصاحبها ولا ضمان عليه في شئ من ذلك (وقال غيره) وهو ابن نافع له بحساب ما بلغت السفينة (قلت) أليس قد قلت لى يضمن في الطعام والادام في قول مالك (قال) انما يضمن في الطعام والادام في قول مالك إذا لم يجئ أمر من السماء فإذا جاء أمر من السماء فذهب به لم يضمن والفرق أمر من السماء (قلت) فلم قال مالك في السفينة انه لا يكون له شئ من الكراء (قال) قاله مالك وأبى أن يرجع عنه وثبت عليه (قال) كأنى أرى إذا تكاري السفينة انما تكاراها على البلاغ (قال) وأما الدواب والابل فانه عند مالك إذا تلف الطعام أو المتاع بأمر من أمر الله تعالى كان على رب الطعام أن يأتي بطعام مثله أو بمتاع مثله أو يؤاجر له ابله في مثل ذلك ولا يفسخ الكراء بينهما ويكون الكراء للاجير كاملا (قلت) أرأيت ان لم يكن مع المكرى صاحب المتاع ولا خليفة له (قال) يرفع ذلك