پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص485

رب الدابة في المائة الدرهم إلى المدينة إذا كان يشبه ما قال لانه أئتمنه عليها حين دفعها إليه (قال ابن القاسم) وعلى المتكارى اليمين بالله في المائة الاخرى التى ادعاها رب الدابة ولم أسمع من مالك في هذه المائة الزائدة التى ادعاها رب الدابة في الكراء شيئا ولكن ذلك عندي مثل البيوع (قال مالك) وعلى رب الدابة اليمين بالله أنه لم يكرها منه إلى مكة بمائة درهم (قلت) فان أقامه جميعا البينة على ما ادعيا من ذلك فتكافت البينتان فهما كمن لا بينة لهما وان لم يتكاأ البينا فالقول قول أعدلهما بينة (قال) نعم مثل قول مالك في البيوع (قلت) فان كان لم ينقده الكراء حتى بلغا المدينة فاختلفا كما وصفت لك (قال) القول قول رب الدابة عند مالك انه لم يكره الا إلى المدينة والقول قول المتكارى في غرم الكراء فتقسم المائة الدرهم على ما بين مصر إلى مكة فما أصاب مابين مصر إلى المدينة كان لرب الدابة وما أصاب ما بين المدينة ومكة حط ذلك عن المتكارى مع ايمانهما جميعا وان قامت لهما البينة جميعا فبحال ما وصفت لك (وقال غيره) وهو مثل قوله وذلك إذا كان ما قالا جميعا يشبه أو ما قال المتكارى وان كان ما قال المكرى أشبه ولا يشبه ما قال المكترى فالقول قول المكرى مع يمينه علىدعوى المكترى (وقال غيره) إذا أقاما جميعا بينة أخذت بينة كل واحد منهما إذا كانت عدلة لان كل واحد منهما مدع لفضلة أقام عليها بينة فأقضى للمكرى بالمائتي درهم وأقضى للمكترى بالركوب لى مكة وليس هذا من التهاتر وسواء انتقد أو لم ينتقد إذا قامت البينة وهذا أصل قولنا فخذ هذا الباب ونحوه على مثل هذا (قلت) أرأيت ان حمل لى المكارى حمولة حتى بلغها الموضع الذى شرطت عليه فاختلفنا فقال رب المتاع قد أديت اليك الكراء وقال الجمال لم آخذ منك شيئا (قال) قال مالك القول قول الجمال ما دام المتاع في يديه وان بلغ به الموضع فأسلمه إلى صاحبه ثم قام بعد ذلك بيوم أو بيومين أو أمر قريب (قال مالك) رأيت القول قوله أيضا وعلى صاحب المتاع البينة أنه قد وفاه والاحلف الجمال انه لم يقبض كراءه وغرم له رب المتاع الكراء (قال) لى مالك وكذلك الحاج حاج مصر إذا بلغوا أهليهم فقام الجمال