المدونة الکبری-ج4-ص484
سنة وكان ما قال البائع يشبه ان القول قوله لانه مقر والمشترى مدع (قلت) لابن القاسم أرأيت ان بلغت برقة فقال رب الدابة أكريتك إلى برقة بمائة درهم وقلت انما أكريتني إلى أفريقية بمائة درهم (قال) قال مالك ان كان قد نقد المتكاري الكراء كان القول قول المكري إذا كان يشبه قوله أن يكون كراء الناس إلى برقة بمائة درهم مع يمينه (قلت) فان كان لا يشبه أن يكون الكراء إلى برقة بمائة درهم ويشبه أن يكون إلى أفريقية بمائة درهم (قال) يتحالفان ويتفاسخان ويعطى رب الدابة قدر كرائه إلى برقة ولا يكون للمتكارى أن يلزمه الكراء إلى أفريقية بعد يمين رب الدابة (قلت) أرأيت ان كان المتكارى لم ينقد وكان يشبه الكراء ما قال المكرى والمتكاري لان ذلك مما يتغابن الناس فيه (قال) يتحالفان ويقسم الكراء على قدر الطريق من مصر إلى افريقية فيكون لرب الدابة ما يصيب الطريق إلى برقة ولا يلزم رب الدابة الكراء إلى افريقية بعد أيمانهما وأيهما نكل عن اليمين كان القول قول من حلف (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم هو قوله (قلت) أرأيت ان اختلفنا قبل الركوب بمصر فأقمنا البينة جميعا أنا ورب الدابة أو لما بلغنا برقة اختلفنا فأقمنا البينة أنا ورب الدابة (قال) البينة لاعدلهما الا أن تتكافأ البينة في العدالة فان تكافأت البينة في العدالة قبل الركوب تحالفا وتفاسخا لان مالكا قال إذا اختلفا في الكراء قبل الركوب ولا بينةبينهما تحالفا وانفسخ الكراء بينهما (وقال غيره) ان أقاما بينة فالبينة بينة مدعى الفضل وليس هذا من التهاتر وكذلك قال عبد الرحمن في رجل باع من رجل سلعة فاختلفا قبل القبض فقال البائع بعتك بمائة وقال المشترى اشتريت منك بخمسين انهما يتحالفان ويتفاسخان الا أن تقوم لها بينة فان قامت بينة قضى ببينة البائع لانه مدع للفضل ولانها زادت على بينة المشترى فمسألة الكراء تشبه قوله هذا (قلت) أرأيت ان تكاريت دابة من مصر إلى مكة بمائة درهم فنقدته المائة أولم أنقده ثم ركبت حتى إذا أتيت المدينة قال رب الدابة انما أكريتك إلى المدينة بمائتي درهم وقلت له أنا انما تكاريتها إلى مكة بمائة درهم (قال) ان كان المتكارى قد نقده المائة درهم فالقول قول