المدونة الکبری-ج4-ص478
(قال) نعم (قلت) أراك قد أجزت أن يحمل غيره في الموت (قال) كذلك قال لى مالك ولا بأس بذلك في الدور والحمولة تكرى تلك الابل من غيره (سحنون) وقد قال مالك وفى الحياة أيضا له أن يكريها من غيره وهو قوله الذى يعرف وأما الذى قال لا يعجبنى لم يكن يقف عليه وقوله المعروف ان له أن يكريها من مثله فيحاله وخفته وأمانته وقد كتبنا في الكتاب الاول قبل هذا ما يجوز من الريح في الاكرية أكرية الدواب والدور والارضين وغير ذلك ومن اجازه ومن قاله
(قلت) أرأيت ان اكتريت دابة لاركبها فحملت معى عليها رديفا فعطبت الدابة (قال) قال مالك في الرجل يكتري البعير ليحمل عليه كذا وكذا رطلا فزاد عليه أكثر من ذلك (قال مالك) ينظر إلى تلك الزيادة فان كانت تلك الزيادة مما يعطب بها إذا زادها خير رب البعير فان أحب فله كراؤه الاول وكراء ما زاد عليها وان أحب فله قيمة البعير يوم تعدى عليه ولا كراء له وان كانت الدابة لا تعطب في مثل ما حمل عليها فله الكراء الاول وكراء ما تعدى فيه ولا ضمان عليه فالذي سألت عنه من الرديف بهذه المنزلة ان كان رديفا تعطب الدابة في مثله إذا أردف فهو بهذه المنزلة وان كان لا تعطب بمثله فهو على ما فسرت لك (قال) وسألت مالكا عن كراء الحاج يتكارى على خمسمائة رطل فيكون في زاملته أكثر مما يعطب في مثله (قال مالك) ليس الحاج كغيرهم لم يزل الحاج يكون لهم الزيادات من السفر والاطعمة لا ينظر في ذلك ولا يعرف المتكارى ما حمل فلا يكون عليهم في ذلك ضمان (قال) وقال مالك وذلك إذا كان المكرى هو الذى حمله ورآه ورددتها عليه فثبت قوله على هذا (قلت) أرأيت ان تكاريت دابة من موضع من مصر إلى موضع آخر إلى رجل القاه أسلم عليه فأردفت خلفي من يمسك على الدابة إذا دخلت أسلم عليه فعطبت الدابة أو لم تعطب أيكون على كراء هذا الرديف في قول مالك (قال) قال مالك في الرجل يكترى الدابة من موضع إلى موضع فيعدل عن طريقه الميل ونحوه (قال) قال مالك