المدونة الکبری-ج4-ص477
(قال) ان كان انما اكراك الدابة فحمل عليها متاعا في متاعك فلك كراء المتاع الذى حمل في متاعك وان كان انما اكراك ليحمل عليها أرطالا مسماة فحمل لك تلك الارطال المسماة ثم زاد عليها لم يكن لك كراء تلك الزيادة (وقال غيره) ان كان اكراه ليحمله ببدنه أو ليحمله ويحمل متاعا معه ثم حمله هو أو حمله وحمل متاعه ثم أدخل المكرى متاعا مع متاعه بكراء أو بغير كراء فهو لرب الدابة لان رب الدابة قد وفاه شرطه وقد كان للمتكارى إذا تكارى الدابة ليركبها ببدنه أن يمنع رب الدابة من الزيادة
(قلت) أرأيت ان اكتريت دابة فحملت عليها يغرى أأضمن أم لا (قال) لا ضمان عليه إذا حمل عليها من هو مثله في الخفة والامانة الا أن يحمل عليها من هو أثقل منه أو غير مأمون فأراه ضامنا وهذا قول مالك (وقال ابن القاسم) إذا عطبت الدابة فادعى غير المأمون تلفها ولا يعلم ذلك الا بقوله فالذي اكتراها ضامن للمكرى الاول وليس على المكرى الثاني ضمان الا أن يأتي من سببه أو يتبين كذبه (وقال) في الرجل يكترى من الرجل على حمولة إلى بلد فيريد أن يصرفها إلى بلد غير الذى اكتراها إليه وهو مثل البلد الذى اكترى إليه في المؤنة والشدة والصعوبة (قال) لا يكون ذلك للمكترى الا أن يشاء ذلك المكرى (وقال غيره) وان شاء ذلك المكرى فليس بجائز وهذا فسخ الدين في الدين الا أن يقيله من الكراء الاول اقالة صحيحة ثم يكرى ان شاء إلى الموضع الذى أراد (قلت) أرأيت ان اكتريت راحلة لاركبها أنا نفسي فأتيت بمن هو مثلى فأردت أن أحمله مكاني أيكون لى ذلك أم لا (قال) قال لى مالك لا يعجبنى ذلك إذا اكترى دابة ليركبها أن يركب غيره وقد يكرى الرجل لحاله ولحسن ركوبه فأنت تجد آخر لعله أخف منه وهو أخرق في الركوب منه (قال ابن القاسم) ولكن ان فعل فحمل غيره فعطبت الدابة نظر في ذلك فان كان مثله في الثقل والحال والركوب لم يضمن (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى (قلت) أرأيت ان مات هذا الذى أكترى الدابة أيكون الكراء لازما ويأتون بمثله فيحملونه ويكون ذلك لورثته