پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص474

لا يدري أيتم له الكراء أم يذهب رأسا فلا يكون له من الكراء شئ

(في الزام الكراء)

(قلت) أرأيت دابة تكاروها ليزفوا عليها عروسا لهم بعشرة دراهم فلم يزفوها ليلتهم تلك أيضمنون الكراء أم لا (قال) عليهم الكراء (قلت) أرأيت ان تكاريت دابة أشيع عليها رجلا إلى موضع معلوم فلما قبضت الدابة أو لم أقبضها بدا لفلان في الخروج أيلزمني الكراء أم لا (قال) قال مالك من اكترى دابة إلى موضع من المواضع ثم بدا له أن لا يخرج إلى ذلك الموضع فان الكراء له لازم ويكرى الدابة إلى ذلك الموضع ان أحب في مثل ما اكتراها فيه فكذلك مسئلتك التى سألتنى عنها يكون الكراء عليه ويفعل في الدابة مثل ما وصفت لك (قلت) أرأيت لو أنى اكتريت من رجل دابة يوما إلى الليل بدرهم فقال رب الدابة هذه الدابة فاقبضها واركبها فلم أقبضها ولم أركبها حتى مضى ذلك اليوم (قال) إذا أمكنه منها فلم يركبها فقد لزمهالكراء وهذا قول مالك (قلت) أرأيت لو أن رجلا اكترى إلى مكة ليحج فسقط فاندقت عنقه أو انكسر صلبه أو كان اكترى إلى بيت المقدس أو إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فأصابه ما ذكرته لك أيكون هذا عذرا ويفسخ الكراء فيما بينهما في قول مالك (قال) لا يفسخ الكراء فيما بينهما في قول مالك (قال) ولا يفسخ الكراء فيما بينهما وان مات أيضا لم يفسخ الكراء بينهما ويقال له أو لورثته اكروا هذا الكراء الذى وجب لكم واغرموا الكراء الذي عليكم (قلت) وكذلك ان اكتريت دابة إلى مكة فلما كنت في بعض المناهل عرض لى غريم لى فحبسني (قال) الكراء لك لازم ويقال لك اكر الدابة من مثلك إلى مكة (قلت) فان كان على الدابة حمولة اكتريتها لا حمل عليها إلى مكة فعرض لى غريم في بعض المناهل فأراد أخذ المتاع (قال) قال مالك المكرى أولى بالمتاع الذى معه على حمولته حتى يقبض حقه وللغرماء أن يكروه في مثل ما حمل إلى الموضع الذى أكرى إليه (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب في الرجل يستكري من الرجل داره عشر سنين