پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص468

(فيمن اكترى إلى مكة بطعام بعينه أو بعروض بعينها أو بدنانير بعينها) (أو الكراء ليس بالنقد عند الناس)

قلت) أرأيت ان تكاريت منه إلى مكة بهذا الطعام بعينه أو بهذه العروض بعينها أو بهذه الدنانير بعينها والكراء في موضعه ليس بالنقد عند الناس فقال الجمال وقع كراؤنا فاسدا فانه وقع على شئ بعينه ولم يشترط فيه النقد وكراء الناس ليس عندنا بالنقد وقال المتكارى أنا أعجل السلعة أو الدنانير أو الطعام ولا أفسد الكراء (قال) الكراء ينفسخ بينهما وان رضى المتكارى أن يعجل السلعة أو الدنانير أو الطعام لان صفقته وقعت فاسدة في رأيى (وقال غيره) الا في الدنانير فانه جائز (قلت) أرأيت ان اكتريت بهذا الطعام بعينه أو بهذا العبد بعينه أو بهذه الدابة بعينها أو بهذه الثياب بعينها أو بهذه الدنانير بعينها واشترط عليه أن لا أنقده الا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة (قال) لا يعجبنى ذلك الا أن يكون لذلك وجه مثل الدابة يكون يركبها الرجل اليوم أو اليومين وما أشبهه (قال) فلا بأس بذلك وقد قال مالك لا بأس به والجارية تخدمه اليوم واليومين ونحو ذلك فلا بأس به وان كان من ذلك شئ لا يحبس لركوب ولا لخدمة ولا للبس وانما يحبسه لغير منفعة له فيه فما كان من ذلك انما يخبسه على وجه الوثيقة حتى يشهد على الكراء أو يكتب عليه كتابا فلا أرى بذلك بأسا وان لم يكن في حبسه منفعة الا هذا فلذلك جائز لان الرجل قد يحبس سلعته حتى يستوثق (قلت) فان كان لا يحبسه ليشهد لانه قد أشهد ولا يحبسه للبس ولا لركوب ولا لخدمة (قال) فلا يعجبنى أن يشترط حبسه ولا أفسد به البيع لانى سألت مالكا عن الرجل يشترى من الرجل بالدنانير الطعام من صبرة بعينها على أن يستوفيه إلى يومين فقال لا بأس بذلك (قال) لان مالكا قال لى لو أن رجلا باع جارية أو سلعة إلى أيام على أنه ان لم يأت بالثمن فلا بيع بينهما فقال لىشرطهما باطل والبيع جائز لازم لهما أتى بالثمن أو لم يأتي به ويلزم البائع دفعها وللمشترى أخذها ويجبر على النقد فهذا يشبه الكراء إذا اشترط حبسه في اليومين والثلاثة