پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص467

فيشترط ان أدرك الطعام كان للمشترى وان ضاع قبل أن يدركاه كان على البائع مثله (قال) مالك لا خير في هذا اليبع لانه لا يدرى على أي الطعامين وقع بيعه فالكراء مثل البيع (قلت) والعروض والطعام عندك في هذا سواء (قال) نعم الا أن تكون الصفقة على النقد فلا بأس بالكراء (قلت) فلو أنه أكرى منه إلى مكة على حمولة أو على نفسه أو اكترى منه إلى مكة أو استأجر منه داره سنة بهذه الدراهم بعينها أو بهذه الدنانير بعينها فوقع الكراء على هذا فأبى أن ينقده تلك الدنانير أو الدراهم حتى يستوفى الذى له من كرائه أو من عمل الاجير أو من سكنى الدار (قال) ان كان الكراء عندهم بالنقد دفع الدنانير على ما أحب أو كره وان كان الكراء عندهم على غير النقد فلا خير في هذا الا أن يعجلها لانى سمعت مالكا وسئل عن الرجل يبتاع من الرجل السلعة يقبضها بدنانير له بالمدينة أو ببلد من البلدان عند قاض أو غيره فقال مالك ان كان اشترط في بيعه ان تلفت تلك الدنانير كان عليه أن يعطيه دنانير أخرى مثلها فلا بأس بذلك والا فلا خير في هذا البيع ولا يجوز فأرى الكراء ان كان ليس ينقد في مثله فلا أرى الكراء جائزا الا أن يشترط عليه ان تلفت الدنانير فعليه مثلها فان اشترط هذا لم أر بذلك بأسا والطعام والعروض لا يصلح هذا الشرط فيهما ولا يحل أن يشترط ان تلفت كان عليه أن يعطي مثلها لان الطعام والعروض سلع في أيدى الناس ولان مالكا قدكره أن يبيع الطعام الغائب على أنه ان تلف أعطاه مثله والدابة والرأس مثل ذلك (قال مالك) في ذلك كله لا خير فيه إذا بيع بشرط ان تلف أعطاه مثله مكانه والدنانير انما هي عين عند الناس ليست بسلع وهى في أيدى الناس اثمان للسلع فان اشترط أنها ان هلكت كان عليه بدلها لم يكن بذلك بأس فان لم يشترط فلا خير في ذلك لانه لا يدرى أتسلم الدنانير إلى ذلك الاجل أم لا تسلم (قال غيره) في الدنانير هو جائز وان تلف فعليه الضمان