پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص466

إذا كان أمرا قريبا يعنى إذا كان الضمان من المشترى

(الشرط في كراء الراحلة بعينها ان ماتت أخلف مكانها)

(قلت) ما قول مالك في الرجل يكترى الراحلة بعينها ولا يشترط أنها ان ماتت أخلف له غيرها (قال) قال مالك في الراحلة بعينها إذا اكتراها واشترط أنها ان ماتت أخلف له غيرها لم يجز ذلك وان لم يشترط أنها إذا ماتت أخلف له غيرها جاز ذلك (قلت) فما فرق بين الغنم وبين الراحلة في قول مالك (قال) فرق بينهما في قول مالك ان الراحلة وقع عليها الكراء بعينها وهي التى اكتريت وأما الغنم فلا تكرى وانما وقعت الاجارة على الرجل فهذا فرق ما بينهما وهو ان اشترط ان مات هذا الاجير ففي ماله أن يؤتى بغيره فهذا لا يجوز فالرجل موضع الراحلة في هذه المسألة والغنم ليست بمنزلة الراحلة

(في الكراء بالثوب أو بالطعام بعينه)

(قلت) أرأيت ان استأجرت أجير يعمل لى شهرا أو اكتريت إلى مكة أو إلى بعض المواضع على حمولة أو على أن يحملنى أنا نفسي بثوب بعينه فلما وقع الكراء على هذا أتانى ليقبض الثوب فقلت لا أدفع اليك الثوب حتى استوفى حمولتي أو تعمل لى في اجارتك (قال) ان كان كراء الناس عندهم بالنقد أجير على النقد وان كان كراء الناس ليس عندهم بالنقد لم يصلح هذا الكراء ولا هذه الاجارة الا أن يكون الثوب نقدا وان لم يكن الثوب نقدا فالكراء باطل لان مالكا قال من اشترى ثوبا بعينه على انه انما يعطيه الثوب بعد شهر ولم يجز ذلك وكان البيع مفسوخا (قلت) وكذلك لو كانت شاة بعينها أو حيوانا (قال) نعم (قلت) فان استأجرته بطعام بعينه أو اكتريت بطعام بعينه ليحمل لى حمولتي إلى مكة (قال) ان كان الكراء عندهم نقدا أجير على النقد وان لم يكن كذلك فلا يجوز فيه النقد الا أن يكون الكراء وقع بالنقد فلا بأس بذلك لان مالكا قال في الرجل يبيع الطعام في الموضع الغائب عنهما وقد رآه المبتاع قبل ذ