المدونة الکبری-ج4-ص463
بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله رب العالمين) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب كراء الرواحل والدواب)
(قلت) أرأيت ان اشتريت عبدا واشترطت على بائعه ركوب راحلة بعينها إلى مكة أخذت العبد وكراء الراحلة جميعا صفقة واحدة بمائة دينار أيجوز هذا الشراء والكراء وان لم أشترط ان ماتت الراحلة أبدلها لى (قال) الشراء جائز إذا لم يشترط ان ماتت الراحلة أبدلها وان اشترط ان ماتت الراحلة أبدلها فالشراء فاسد عندي الا أن يكون كراء مضمونا في أصل الصفقة ولا يكون في راحلة بعينها ألا ترى لو أن رجلا اكترى راحلة بعينها إلى مكة وشرط على ربها ان ماتت فعليه خلفها ان هذا مكروه اما أن يكون كراء مضمونا واما أن يكون في الراحلة بعينها فان ماتت الراحلة انفسخ الكراء بينهما.
ومما يدلك على هذا لو أن رجلا اكترى راعيا يرعى له مائة شاة بأعيانها سنة فانه ان لم يشترط أن ما ماتت من الغنم فعليه أن يأتي ببدلها يرعاها له الراعى فالكراء فاسد لانه لا يدري أتسلم الغنم إلى رأس السنة أم لا فان اشترط ان مات الراعى فعليه في ماله خلف من الراعى فذلك فاسد (قال) وأصل هذا أن ينظر إلى الذى استؤجر أبدا فإذا مات انفسخت الاجارة بموته وإذا استؤجر لشئ يفعله مثل غنم يرعاها أو دواب يقوم عليها فماتت الغنم والدواب فان الاجارة لا تنتق