پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص462

(في جعل الوكيل بالخصومة)

قلت) أكان مالك يكره أن يوكل الرجل بالوكالة على أن يخاصم فان أدرك فله جعله والا فلا شئ له عليه (قال) نعم كان يكره هذا ولا يراه من الجعل جائزا (قلت) فان عمل على هذا أيكون له على صاحبه أجر مثله (قال) نعم (قال سحنون) وقد روى أنه جائز (تم كتاب الجعل والاجارة بحمد الله وعونه وصلى الله على) (سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم)(ويليه كتاب كراء الرواحل والدواب)