پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص460

الزرع لانه لو باع نصف هذا الزرع كان جائزا فلما جعل له نصف جميع الزرع على أن يحصده جاز وصارت اجارة وأما إذا قال له ما حصدت من شئ فلك نصفه فهذا جعل وهو متى ما شاء خرج لانه لم يجب له شي يعرفه (قال) فقلت لمالك فلو قال له احصد اليوم أو التقط لى اليوم فما حصدت أو التقطت اليوم فلك نصفه (قال) قال مالك لا خير فيه (قال) فقلت لم (قال) من أجل أن الرجل لو قال لرجل أبيعك ما القط اليوم بكذا وكذا لم يكن في ذلك خير فلما لم يجز بيعه لم يجز أن يستأجر به ولا يجعله له جعلا في عمل يعمله له في يوم ولا يجوز في الجعل وقت مؤقت الا أن يقول متى ما شئت تركته فيكون ذلك جائزا

(في الذى يقول لرجل انفض زيتوني أو اعصره ولك نصفه)

(قلت) أرأيت ان قال رجل لرجل انفض زيتوني هذا فما نفضت منه من شئ فلك نصفه(قال) لا يعجبنى هذا وقد بلغني أن مالكا كرهه (قلت) أرأيت مالكا لم كره النفض في الزيتون أن يقول الرجل لرجل انفض زيتوني هذا فما نفضت منه من شي فلك نصفه (قال) لانه لو قال رجل لرجل حرك شجرتي هذه فما سقط من ثمرتها من شئ فلك نصفه فهذا لا يجوز لانه لا يدري أيسقط منها شئ أم لا إذا نفضها وانما النفض تحريك وهى اجارة فكأنه قد عمل بما لا يدرى ما هو واللقط غير هذا وهو كلما لقط شيئا وجب له نصف ما لقط (قلت) وكذلك لو قال له اعصر زيتوني هذا فما عصرت منه من شئ فلك نصفه أو قال اعصر جلجلانى هذا فمات عصرت منه من شئ فلك نصفه (قال) لا خير في هذا عند مالك لانه لا يعرف ما يخرج ولان العصر فيه إذا بدأ في شئ من عمله لم يقدر على تركه حتى يخرج زيته ولانه لو طحنه لم يستطع تركه فلا خير في هذا فأما الحصاد فهو حين حصده وجب له نصفه.

وكذلك إذا قال له انفضه كله فهو جائز وصار بقية العمل بينهما والزيتون إذا لقطه صار له نصفه ولرب الزيتون نصفه والذى أخذ الزيتون والجلجلان على أن يعصره على نصف ما يخرج منه قد يكون فيه عمل قبل أن يجب لصاحب الجعل فيه حق فإذا وقع عمله