پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص457

دينار ولم يبين له من أي الثياب هي أكان يكون الجعل فاسدا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا (قال) ابن القاسم ان كان فوض ذلك إليه فاشترى له ما يشبهه في تجارته أو في كسوته رأيت ذلك لازما له (ابن وهب) قال الليث بن سعد وكتبت إلى ربيعة كيف ترى في رجل دفع إلى صاحب له دنانير يشترى به بها بزا ويعطيه على كل مائة أربعة الدنانير ان هو اشترى وان لم يشتر فليس له شئ (قال) ربيعة لا بأس به إذا كان هذا شيئا مأمونا من طلبه وحده (قال ابن وهب) وبلغني عن يحيى بن سعيد في رجل يجعل للرجل على كل مائة ثوب يشتريها دينارا (قال) لا أرى على من أعطى دينارا أو دينارين على شئ يبتاعه له قرب أو بعد بأسا (قال ابن وهب) وقال لى مالك لا بأس بذلك

(في الجعل في البيع)

(قلت) أرأيت ان قلت لرجل بع لى هذا الثوب ولك درهم (قال) لا بأس به عند مالك (قلت) فان قال له بع لى هذا الثوب اليوم ولك درهم (قال) لا خير فيه الا أن يشترط أنه متى ما شاء أن يتركه تركه (قلت) لم (قال) لانه ان لم يبعه اليوم ذهب عناؤه باطلا ولو باعه في بعض اليوم سقط عنه عمل بقية ذلك اليوم ولا يجوز الجعل الا أن يكون متى ما شاء رده ولا يلزمه ذلك في ثوب يبيعه بعينه ولا يوقت في الجعل يوما ولا يومين الا أن يكون متى ما شاء رده (وقد قال ابن القاسم) في مثلهذا انه جائز وهو جل قوله الذى كان يعتمد عليه (قلت) وكل ما يجوز فيه الجعل عندك تجوز فيه الاجارة (قال) نعم إذا ضرب للاجارة أجلا (قلت) والكثير من السلع لا يصلح فيه الجعل عند مالك (قال) نعم لا يصلح فيه الجعل وتصلح فيه الاجارة عند مالك (قلت) والقليل من السلع تصلح فيه الاجارة والجعل جميعا في قول مالك (قال) نعم (قلت) لم كره مالك في السلع الكثيرة أن يبيعها الرجل للرجل بالجعل (قال) لان السلع الكثيرة تشغل بائعها عن أن يشترى أو يبيع أو يعمل في غيرها فإذا كثرت السلع هكذا حتى تشغل الرجل لم تصلح الا باجارة معلومة (قال)