پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص456

في مثل تلك السنين فعجل به الاحتلام وأنس منه الرشد لم يكن له أن يرد ما صنع الوصي وجاز ذلك عليه لان الوصي انما صنع من ذلك ما يجوز له في تلك الحال ولم يتعمد مالا يجوز له فذلك جائز على اليتيم وان بلغ (وقال غيره) لا يلزم ذلك اليتيم الا فيما قل (قلت) فان اكراه هذه الاشياء وهو يعلم أن الصبى يحتلم قبل ذلك (قال) لا يجوز ذلك عليه (قال) وكذلك المولى عليه يؤاجر عليه السلطان أو وصيه أو ولى جعله له السلطان أرضه أو دوره أو رقيقه السنة والسنتين والثلاث ثم يعتق ويؤنس منه الرشد والخير ان الاجارة جائزة لازمة له لان الوصي انما فعل في هذه الاشياء ما يجوز له أن يفعله يوم فعله فذلك لازم له (وقال غيره) لا يصلح لوصي المولى عليه أن يكرى عليه هذه الاشياء السنين الكثيرة وانما يجوز له من ذلك السنة وما أشبهها لان هذا ترجى منه الافاقة كل يوم وكراء السنة وما أشبهه مما يتكارى به الناس فيما بينهم والسنين انما هو أمر خاص ليس هو مما يتكاره الناس فيما بينهم فهذا لا ينبغي أن يكرى عليه شئ من أرضه ودوره ورقيقه وابله الا على مثل ما يتكارى جل الناس فيما بينهم لان هذا ترجى افاقته كل يوم فالوصى ان أكرى عليه السنين الكثيرة فأفاق هذا بعد ذلك كان قد حجر عليه ماله بعد افاقته فلا ينبغي ذلك له وله أن يرد ذلك (قلت) والوالد في هذا بمنزلة الوصي عندك في ولده الصغير الذى في حجره لا ينبغي له أن يكرى على ابنه أرضه وماله السنين الكثيرة يعلم أن الصبى يحتلم قبل انقضائها (قال) نعم

(في جعل السمسار)(قلت)

هل يجوز أجر السمسار في قول مالك (قال) نعم سألت مالكا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشترى له به بزا ويجعل له في كل مائة يشترى له بها بزا ثلاثة دنانير (قال) لا بأس بذلك (قلت) أمن الجعل هذا أم من الاجارة (قال) هذا من الجعل (قال) وقال مالك ومتى ما شاء أن يترك المال ولا يشترى به فذلك له يرده متى ما شاء (قال) وان ضاع المال فلا شئ عليه (قلت) فان قال له اشتر لي مائة ثوب بمائة