پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص454

(قلت) ولم جعلت القول قول صاحب السمن في العشرة كلها ورب السويق يقول انما أمرته بخمسة الدراهم وقد تعدى على في الخمسة الاخرى (قال) قال مالك في الصباغ إذا صبغ الثوب بعشرة الدراهم عصفرا فقال رب الثوب لم آمرك أن تجعل فيه الا بخمسة الدراهم عصفرا وقال الصباغ أمرتني أن أجعل فيه بعشرة الدراهم عصفرا ان القول قول الصباغ إذا كان مافى الثوب من العصفر يشبه أن يكون بعشرة الدراهم مع يمين الصباغ ان رب الثوب أمره أن يجعل فيه عشرة الدراهم عصفرا ويجبر رب الثوب على أن يغرم العشرة الدراهم كلها الصباغ لانه لما دفع إليه الثوب على أن يصبغ بالاجارة فقد أتمنه على الصبغ بالاجارة فالقول قول الصباغ في الصبغ والاجارة الا أن يأتي من ذلك على أمر يستدل به على كذبه فيكون القول قول رب الثوب بحال ما وصفت لك فان أتيا جميعا بما لا يشبه حملا على اجارة مثله فكذلك مسئلتك في اللتات إذا أقر أنه أمره أن يلته بدراهم فالقول قول صاحب السمن بمنزلة ما وصفت لك في الصباغ لان صاحب السويق قد أتمنه على اللتات بالدراهم فالقول قول اللتات فيما أدخل في السويق من السمن والقول قول اللتات أنه أمره بكذا وكذا درهما لانه قد أتمنه على ذلك الا أن يأتي بأمر يستدل به على كذبه (قال) وهذا إذا دفع إليه السويق وغاب عليه اللتات فأما إذا لم يدفع إليه السويق حتى يغيب عليه فالقول قول صاحب السويق لان صاحب السويق لم يأتمنه على شئ وانما هو مشتر منه يقول لم اشتر منك الا بخمسة الدراهم فلا يكون لصاحب السمن عليه أكثر مما يقر له به وصاحب السمن ها هنا مدع فالقول قول صاحب السويق (قلت) فان نظر أهل المعرفة إلى السويق فقالوا هذا السمن الذى لت به هذا السويق لا يكون بأقل من عشرة الدراهم أيكون القول قول صاحب السمن (قال) ان أقر صاحب السويق أن جميع ما في هذا السويق من اللتات هو من السمن الذي اشترى من هذا اللتات فالقول قول اللتات لان صاحب السويق قد تبينكذبه فان قال صاحب السويق قد كان لى فيه لتات قبل أن يلته هذا السمان فالقول