پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص453

في الملحفة هذا بقيمة الصبغ واليتيم بقيمة الملحفة بيضاء ويبطل الثمن الذى أخذهاليتيم الا أن يكون قائما بعينه فيرده وهذا يدلك على قول مالك في مسألتك التى سألت عنها قبل هذا لان هذا مثل ذلك (قال ابن القاسم) وبيع اليتيم عندي بمنزلة ما لم يبع فلذلك ردت الملحفة (قلت) أرأيت لو قال رجل لرجل اقلع لى ضرسي هذا ولك عشرة دراهم فلما قلعه قال له المقلوع ضرسه انما أمرتك بالضرس الذى يليها وقد قلعت ضرسا لم آمرك بها أيكون على القالع شئ أم لا (قال) لا شئ على القالع لانه قلعه والمقلوعة ضرسه يعلم ما يقع منه (قلت) فهل يكون للقالع أجره الذى سمى له (قال) نعم لان صاحب الضرس مدع الا أن يصدقه الحجام فلا يكون عليه شئ (قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا (وقال غيره) الحجام مدع (قلت) أرأيت لو أن رجلا لت سويقا لى بسمن فقال لى أمرتنى أن ألته بعشرة الدراهم وقلت له لم آمرك أن تلته بشئ (قال) يقال لصاحب السويق ان شئت فاغرم له ما قال وخذ السويق ملتوتا فان أتى قيل للذى لته اغرم له سويقا مثل سويقه غير ملتوت وخذ هذا الملتوت فان أبى لم يكن له شئ ويسلم السويق بلتاته إلى ربه (وقال غيره) ان أبى أن يعطيه رب السويق مالته به كان على اللتات أن يغرم له مثل سويقه غير ملتوت (قلت) لابن القاسم ولم لا تجعلهما شريكين إذا أتياما دعوتهما إليه (قال) لا يكونان شريكين لان الطعام لا شركة فيه لانه يوجد مثله (قلت) وهذا قول مالك (قال) لم أسمعه من مالك وهو رأيى (قلت) أرأيت ان دفعت سويقا إلى اللتات ليلته لى بخمسة الدراهم فلته فقال صاحب السمن أمرتني أن ألته بعشرة الدراهم وقد لتته بعشرة الدراهم وقال صاحب السويق انما أمرتك بخمسة الدراهم ولم تلته الا بخمسة الدراهم (قال) ينظر في ذلك السويق فان كان يشبه أن يكون القول قول صاحب السمن يعلم ذلك أهل المعرفة أن لتات السويق يدخله من السمن بعشرة الدراهم فالقول قول صاحب السمن اللتات لانه قد أتمنه عليه وأقر أنه أمره بالعمل فهو مدعى عليه يريد أن يضمنه فعليه البينة وعلى اللتات اليمين