پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص449

على رب الدار ولا أحفظه (قلت) أرأيت ان استأجرت رحا أطحن عليها على من نقر الرحا إذا عجزت (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن يحملوا على ما يتعامل الناس عليه عندهم في نقر أرحيتهم إذا أكروها فيحملان على ذلك فان لم يكن لهم سنة يحملون عليها فأرى ذلك على رب الرحا وانما النقش عندي بمنزلة متاع الرحا فإذا فسد فعلى رب الرحا اصلاحه إذا لم يكن لهم سنة يتعاملون بها فيما بينهم (قلت) أرأيت ان استأجرت دارا أو حماما أو رحاماء فانهدم من ذلك ما أضر بالمستأجر ومنعه من العمل أو السكنى وقال المستأجر أنا أفسخ الاجارة وقال رب هذه الاشياءأنا أبنيها أو أصلحها ولا أفسخ الاجارة القول قول من في قول مالك (قال) القول قول المستأجر ولا يلتفت إلى قول رب الدار والحمام والرحا (قلت) أرأيت ان استأجرت رجلا يبنى لى حائطا ووصفته له فلما بنى نصف الحائط انهدم أيكون على البانى أن يبنيه لى ثانية (قال) ليس عليه أن يبنيه لك ثانية وله من الاجر بقدر ما عمل (قلت) وكذلك ان كان الآجر والطين وجميع ما يبنى به الحائط من عند البناء (قال) وان كان لانه إذا بنى منه شيئا فقد صار لرب الدار ما بنى (وقال غيره) لا يكون هذا في عمل رجل بعينه ولا يكون الا مضمونا وإذا كان مضمونا كان عليه تمام العمل (قلت) وكذلك لو استأجرته يحفر لى بئرا صفتها كذا وكذا فحفر نصفها فانهدمت (قال) كذلك أيضا يكون له من الاجر بقدر ما عمل (قلت) فان حفرها في ملك ربها أو في غير ملك ربها فهو سواء إذا انهدمت (قال) نعم إذا كانت اجارة فسواء حيثما حفر له بأمره فانهدمت البئر بعد ما حفرها فله أجره وان انهدم نصفها فله نصف أجره الا أن يكون من وجه الجعل لمن يحفر له بئرا صفتها كذا وكذا كذا وكذا درهما أو جعل لرجل عشرين درهما ان حفر له بئرا صفتها كذا وكذا فهذا إذا حفرها فانهدمت قبل أن يسلمها إلى ربها فلا شئ له (قلت) ومتى يكون هذا قد أسلمها إلى ربها (قال) إذا فرغ من حفرها كما شرط رب البئر فقد أسلمها إليه (قلت) أتحفظ هذه الاشياء عن مالك (قال) هذا رأيى وذلك أن