المدونة الکبری-ج4-ص448
أو ما وطئ عليه من قصاعهم أو ما كسر من قلالهم أو وطئ عليه من ثيابهم فتخرق أو خبز لهم خبزا فاخترق أيضمن ذلك أم لا (قال) لا ضمان عليه الا فيما تعدى وقد أخبرتك به (سحنون) وقال غيره ما عثر عليه أو وطئ عليه فهو جناية وما سقط من يده أو عثر به فلا يضمن (ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في رجل استأجر أجيرا يحمل له شيئا فحمل له اناء أو وعاء فخر منه الاناء أو انفلت منه الوعاء فذهب ما فيه (قال) فلا أرى عليه غرما الا أن يكون تعمد ذلك (قال ابن وهب) وقال لى مالك في رجل حمل على دابته شيئا بكراء فانقطع حبل من أحبله فسقط ذلك الشئ فانكسر أو ربطت الدابة فانكسر أو زاحمت شيئا (قال) يضمن ان كان يعرف أنه غرر في رباطه أو حرف بالدابة حتى زاحمت أو كان يعرفأن دابته ربوض وان لم يعرف من ذلك شيئا لم يضمن (ابن وهب) قال وأخبرني عقبة بن نافع قال قال يحيى بن سعيد الحمال عليه ضمان ما ضيع (القضاء في الاجارة) (قلت) أرأيت الخياطين والقصارين والجزارين والصواغين وأهل الصناعات كلها إذا عملوا للناس بالاجرة ألهم أن يحبسوا ما عملوا حتى يعطوا أجرتهم (قال) قال مالك نعم لهم أن يحبسوا ما عملوا حتى يعطوا أجورهم (قال) وكذلك في التفليس هم أحق بما في أيديهم وكذلك في الموت هم أحق بما في أيديهم إذا مات الذى استعمل عندهم وعليه دين (قلت) أرأيت ان استأجرت حمالا يحمل لى طعاما أو متاعا أو عروضا إلى موضع من المواضع بأجر معلوم على نفسه أو على دابته أو على ابله أو على سفينته فحمل ذلك حتى إذا بلغ الموضع الذى اشترطت عليه منعنى متاعى أو طعامي حتى يقبض حقه (قال) قال مالك ذلك له وان فلس رب المتاع كان هذا الحمال أو المكرى أحق بما في يديه من الغرماء حتى يستوفى حقه (قلت) أرأيت ان استأجرت رجلا يبنى لى دارا أو بيتا على من الماء الذي يعجن به الطين أو على من الدلاء أو على من القفاف والفوس والمجارف (قال) يحملون على سنة الناس عندهم فان لم يكن لهم سنة كان ذلك