المدونة الکبری-ج4-ص446
تكن تلزم الاب مادام الصبى حيا فلما مات انقطع عنه ماكان يلزمه من أجر الرضاع وكان ما بقى مما لم ترضعه الظئر بين ورثة الميت بمنزلة مالو لم يقدم لها شيئا كأن يكون أجر رضاعها في حظ الصبي وليس تقديم اجارتها مما يستوجه الصبى أو لا ترى لو أن رجلا استأجر أجيرا وضمن له غيره اجارته دينا عليه فقال له اعمل فلان وحقك على أوبع فلانا سلعتك وحقك على ففعلا جميعا ثم مات الذى ضمن كان ذلك في ماله ولم يكن على قبض السلعة ولا على الذى عمل له قليل ولا كثير.
وكذلك قال مالك في السلعة فهذا يدلك على الراضع ولو كان الراضع عطية وجبت للابن لكان ذلك للابن ولو لم ينقد عنه بمنزلة السلعة والاجير عند مالك وقد فسرت لك ذلك (قلت) أرأيت ان مات أبواه ولم يتركا مالا ولم تأخذ الظئر منه من اجارتها شيئا أيكون لها أن تنقض الاجارة (قال) نعم (قلت) فان تطوع رجل فقال لها على أجر رضاعك (قال) فلا يكون لها أن تنقض الاجارة (قلت) أرأيت ما أرضعت الصبى قبل أن يموت أبوه ولم تكن أخذت اجارتها ولم يترك الاب مالا أيلزم ذلك الصبي أم لا (قال) لا يلزمه عند مالك لان نفقة الصبى قبل موت الاب انما كانت على الاب فهى انأرضعته أيضا بعد موت الاب ولا مال للصبى فهى متطوعة ولا شئ لها على الصبي ان كبر وأفاد مالا (قلت) أرأيت ان مات الاب وترك مالا فأرضعته أتكون أجرتها في حظ الصبى (قال) نعم (قلت) فلو أن الظئر قالت إذا لم يترك أبوه مالا فأنا أرضعه وأتبع الصبي بأجر الرضاع دينار عليه يوما ما (قال) لا يكون ذلك لها وهى ان أرضعته متطوعة في هذا إذا لم يترك الاب مالا (قلت) فما فرق ما بينهما إذا ترك الاب مالا وإذا لم يترك مالا (قال) لان مالكا قال لو أن رجلا أخذ يتيما صغيرا لا مال له فأنفق عليه وأشهد أنه ان أيسر يوما ما اتبعه بذلك كان متطوعا في النفقة ولم تنفعه الشهادة ولا يكون له على الصبى شئ وان أفاد مالا وانما النفقة على اليتامى على وجه الحسنة ولا ينفعه ما أشهد (قلت) أرأيت ان استأجرت امرأتي ترضع لى صبيا من غيرها (قال) ذلك جائز ولم أسمعه من مالك لان ذلك لم يكن يلزمها فلما لم يكن يلزمها جازت