پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص445

على الاولى أن ترضعه لانه انما تطوع برضاع الثانية على ابنه فلما ماتت الثانية ثبت الرضاع كما كان على الاولى (قلت) (1) فان ماتت الاولى (قال) فعليه أن يأتي مع الثانية بمن ترضع معها (قلت) أرأيت ان استأجر أبو الصبى ظئرا للصبى فمات الاب وبقيت الظئر ليس لها من يعطيها أجر رضاعها (قال) الرضاعة في مال الصبي لان مالكا قال لى لو أن رجلا استأجر ظئرا لابنه فقدم إليها أجر رضاعها ثم هلك الاب قبل أن يستكمل الصبي رضاعه (قال) أرى ما بقى من الرضاع يكون بين الورثة وكذلك ان كان الاب تحمل لها بأجر الرضاع فمات الاب فانما أجر ما بقى من رضاعها في حظ الصبى.

ومما يبين قول مالك في الرضاع إذا مات الاب قبل أن يستكمل الصبى رضاعه ان ما بقى مما كان قدم إليها أبوه انه بين الورثة لان الصبي لو مات في حياة أبيه كان ما دفع الاب إلى المرضع مالا له يرجع إلى الاب ولم ترث منه أمه شيئا فلو كان أمرا يثبت للصبى وعطية أعطاها اياها لورثت الام في ذلك كله ولكنه نفقة للصبى قدمها لم

(1) وجد بالاصل هنا طيارة ونص ما فيها وإذا مات الصبى كان ما بقى من اجارة الظئر للاب ولو مات الاب لكان موروثا عنه ولم يكن الصبي أحق به عند ابن القاسم وقال أشهب هو أحق به فإذا قدر أن الاب انما دفع ما هو واجب عليه من رضاع الصبى لم نكن هذه منة للابن إذا الرضاع عليه واجب الا أن عقد الاجارة في الظئر لازم للاب وان مات إذ هو العاقد وسواء نقد أو لم ينقد فعلى هذا انما أعطى لابنه اللبن الذى يظن أنه يلزمه فلما مات سقط عنه قصار الرضاع هو الموروث عن الاب ولا يمكن كل وارث أن يأتي بصبي ترضعه فوجب فسخ الكراء وكان حينئذ الكراء هوالموروث وتفريق أشهب بين نقد الكراء وبين من لم ينقد ليس ببين لان الكراء قد انعقد في حياة الاب فهو المطلوب بثمنه سواء نقده أم لا والرضاع هو العطية وأشهب يقول ان مات الابن لم يكن موروئا عنه وان مات الاب كان للابن وشبهه بالمخدم حياته ان مات المخدم رجع إلى المخدم فان مات المخدم بقي في يد المخدم حياته وانما ينبغى أن يكون هبة للابن ما لا يلزم الاب فعله مثل أن يستأجر له معلما فيما لا يلزمه أن يعلمه اياه فيموت الاب فيكون ذلك للابن بخلاف ما إذا استأجر له معلما على ما يلزم الاب تعليمه والذي يلزم الاب من تعليمه من القرآن ما يقيم به فرضه لانه مأمور أن يأمره بالصلاة قبل البلوغ فيلزمه أن يسيره على حال من تصح الصلاة منه بأكثر ما يقدر عليه انتهى [