پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص444

فأرضعتهما إلى سنة ثم مات أحدهما (قال) يوضع عن الابوين من الاجارة بقدر ما أرضعت هذا الميت وذلك ربع الاجارة لان النصف قد أوفتهما في السنة التى أرضعت لهم وبقى نصف الاجارة فمات أحد الصبيين فبطل نصف النصف من الاجارة وهو ربع الجميع وهذا رأيى الا أن يكون ذلك يختلف فيحمل على رخص الاجر وغلائه في ابان تلك السنين لعله يكون للشتاء كراء وللصيف كراء وأسواقه مختلفة وللصغير كراء وللصبى إذا تحرك كراء آخر فيحملون على ذلك كما وصفت لك من الكراء والاجارة (قلت) أرأيت إذا حططت عن هذه المرضعة قدر ما أصاب هذا الصبي الذى مات أيكون لها أن تأخذ مع صبيهم الباقي صبيا غيره ترضعه بأجرة أم لا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ذلك لها (قلت) أرأيت ان آجرت امرأة ترضع لى صبيا فأرادت أن تؤاجر نفسها ترضع صبيا آخر مع صبي أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) لم أسمعه من مالك ولا أراه جائزا (قلت) أرأيت ان استأجرت ظئرين ترضعان لى صبيا فماتت احداهما فقالت الظئر الباقية لا أرضع وحدي أيكون ذلك لها أم لا (قال) ذلك لها أن لا ترضع وحدها (قلت) ولم وقد كان جميع لبنها لهم أرأيت هذه الباقية أيكون لها أن تأخذ صبيا سوى صبيهم ترضعه مع صبيهم قبل موت التى كانت معها أو بعد ذلك (قال) لا ليس لها أن تأخذ مع صبيهم صبيا غيره فترضعه (قلت) فإذا لم يكن لها أن تأخذ مع صبيهم صبيا غيره فقد صار جميع اللبن لهم فلم لا يجبرها على أن ترضع هذا الصبى وحدها بجميع لبنها (قال) لا يكون ذلك عليها لانها تقول انما كنت أنا وصاحبتي فكان لا ينهكني وهو الان ينهكني وكنا نتعاون في عمله فصار العمر كله الآن على فلا أرضى (قال) وكذلك الاجيرانيستأجرهما الرجل يرعيان له غنمه أو يرعيان له ابله سنة فيموت أحدهما فيقول الآخر لا أرعاها وحدي ان ذلك له وكذلك الظئر ان إذا استأجرهما فماتت احداهما مثل الاجيرين (قلت) أرأيت ان استأجرت ظئرا ترضع لى صبيا فلما كان بعد ما استأجرتها استأجرت معها غيرها فأردت أن استغرر لولدي اللبن فماتت الثانية (قال)