المدونة الکبری-ج4-ص439
منها شئ جئت ببدله فتوالدت الغنم أيكون على الراعي أن يرعى أولادها معها (قال) أرى أن ينظر في كراء الناس في ذلك البلد فان كانت لهم سنة يحملون عليها قد عرفوا ذلك أنها إذا ولدت فأولادها معها رأيت ذلك يلزمه وان لم يكن لهم سنة يحملون عليها لم أر ذلك يلزمه لان عليه في ذلك تعبا وزيادة يزدادها عليه في رعيتها (قلت) أرأيتان استأجرت راعيا يرعى لى هذه الغنم بأعيانها وشرطت عليه أن ما مات منها أبدلته أيكون لى أن أزيد فيها (قال) لا يكون لك أن تزيد فيها في قول مالك
(قلت) هل كان مالك يرى على الراعى ضمان راعى الابل أو راعى الغنم أو راعى البقر أو راعى الدواب (قال) قال مالك لا ضمان عليهم الا فيما تعدوا أو فرطوا (قلت) وسواء عند مالك ان كان هذا الراعى انما أخذ من هذا عشرين شاة ومن هذا مائة شاة فجمع أغنام الناس فكان يرعاها أو رجل استأجرته على أن يرعى غنمي هذه أهما سواء في قول مالك (قال) قال مالك نعم هما سواء لا ضمان عليهما الا فيما تعديا أو فرطا (قلت) أرأيت إذا سرقت الغنم هل يكون على الراعى ضمان في قول مالك (قال) لا الا أن يكون ضيع أو تعدى (قلت) والابل والبقر والدواب فيما سألتك عنه من أمر الراعى سواء مثل الغنم في قول مالك (قال) نعم (ابن وهب) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال ليس على الاجير الراعى ضمان شئ من رعيته انما هو مأمون فيما هلك أو ضل يؤخذ يمينه على ذلك القضاء عندنا (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن أبى الزناد أنه قال ليس على أحد ضمان في سائمة دفعت إليه يرعاها الا يمينه الا أن يكون باع أو انتحر فان كان عبدا فدفع إليه شئ من ذلك بغير اذن سيده فليس على سيده فيه غرم ولا في شئ من رقبة العبد (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبى رباح وشريح الكندي وبكير مثله (وقال) بعضهم الا أن تقوم بينة باهلاكه متعمدا (قال ابن وهب) وسألت مالكا عن الاجير الراعى في المال من الابل والغنم مما تقل اجارته