پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص434

ونحوه لا يكون دينا في دين وان كثرت الاجارة حتى تصير الشهر وما أشبهه فحولها

في غير ذلك العمل كان ذلك الدين بالدين فلا يصلح في قول مالك وكل من كان له

حق على رجل من عمل أو مال فلا يجوز له أن يحوله في غير ذلك العمل والمال فان حوله كان ذلك كالئا بكالئ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ (في الرجل يستأجر الاجير فيؤاجره من غيره) (أو يستعمله غير ما استأجره له) (قلت) أرأيت ان استأجرت عبدا يخدمني فآجرته من غيرى أيجوز هذا في قول مالك (قال) إذا آجرته في مثل عملك الذى كان يعمل لك فلا بأس بذلك (قلت) أرأيت ان استأجرت عبدا للخياطة فأردت أن أستعمله غير الخياطة (قال) سألتمالكا عن ذلك فقال ان كان اليوم وما أشبه ذلك إذا كان الشي القريب فلا بأس بذلك فان كثر فلا خير فيه لانه كان شئ حوله في شئ فلا خير في ذلك (قلت) أرأيت ان استأجرت عبدا للخياطة كل شهر بكذا وكذا أيكون لى أن أستعمله غير الخياطة في قول مالك (قال) لا يكون لك أن تستعمله الا الخياطة (قلت) فان استعملته غير الخياطة فعطب أأضمن أم لا (قال) إذا كان عملا يعطب في مثله ضمنت في قول مالك

(ما جاء في الاجير يستعمل الليل والنهار)

(قلت) أرأيت ان استأجرت أجيرا للخدمة ألى أن أستخدمه الليل والنهار (قال) تستخدمه كما يستخدم الناس الاجراء لليل خدمة وللنهار خدمة وخدمة الليل ما قد عرفها الناس من سقيه الماء للمؤاجر ومن قيامه بالليل يناوله لحافا أو ما أشبه هذا فأما أن يستخدمه خدمة تمنعه النوم فلس له ذلك الا أن تعرض له الحاجة هي من خدمة العبد المرة بعد المرة فلا بأس أن يستعمله فيها في بعض ليله وانما هذا على ما يعرف الناس ولا أحفظه (وسمعت) مالكا يسئل عن العبيد يستعملون النهار فإذا كان اللي