پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص432

الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج أنه قال لا نرى بأسا باستئجار الرجل الاجير على أن يعمل بيديه أو على دابته فيعطيه ما كسب إذا بين له ذلك حين استأجره (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن ابن شهاب أنه قال لا يصلح له أن يضرب عليه خراجا مسمى وليستعمله بامانته وان أعطاه دابة يعمل عليها (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال لا يشترى عليه أنى استأجرك بكذا وكذا دينارا على أن تخرج لى كذا وكذا فان ذلك لا يصلح (قال ابن وهب) وقال مالك في الرجل يستأجر الاجير سنة يعمل في السوق بكذا وكذا دينارا على أن يأتيه كل يوم بثلث درهم (قال مالك) لا يصلح له ذلك لانه سلفه دينارا في فضة إلى أجل ان كان الذى يعطيه الاجير فضة وان كان الذى طعيه حنطة فانه سلفه في حنطة بغير سعر معلوم ولان الثلث يختلف فيكثر ويقل ان رخص السعر كثر وان غلا السعر قل فهذا غرر وقد نهى رسول اللهصلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (ابن وهب) عن عامر بن مرة عن عمرو بن الحارث عن ربيعة أنه قال في رجل استأجر أجيرا واشترى حمارا فأمر أجيره أن يعمل له عليه فضرب على ذلك الاجير خراجا درهما كل يوم (قال ربيعة) لو أن رجلا استأجر أجيرا ثم دفع إليه حمارا يعمل عليه أو سفينة يختلف فيها أو شبه ذلك وضرب عليه في ذلك ضريبة كان ذلك حلالا إذا استقل بذلك الاجير ولكن لا يصلح له أن يضمنه ان نقص

(ما جاء في الرجل يستأجر المرأة الحرة تخدمه أو الامة)

(قلت) أرأيت لو أن رجلا استأجر امرأة حرة أو أمة تخدمه وهو غرب أيجوز هذا أم لا (قال) سمعت مالكا وسئل عن امرأة تعادل الرجل في المحمل وليس بينهما محرم فكره ذلك فالذي يستأجر المرأة تخمده وليس بينهما محرم وليس له أهل وهو يخلو معها أشد عندي كراهية من الذى تعادله المرأة في المحمل