المدونة الکبری-ج4-ص430
ورثته كما يخير سيد العبد لان العبد سلعة من السلع والحر ليس بسلعة من السلع لان الدية لازمة في الحر على كل حال وهى السنة أن الدية لازمة (قال سحنون) وقال مالك بن أنس في العبيد يستأجرون ليس على من استأجرهم ضمان ما أصابهم وان قال سادات العبيد لم نأمرهم أن يؤاجروا أنفسهم الا أن يستأجر عبد في عمل مخوف على وجه الغرر يزيده في اجارته أضعافا.
من ذلك البئر تكون فيه الحمأة والهدم من تحت الجدارات وما أشبهه فالذي استأجره على هذا ضامن للعبد إذا كان يغير اذن سيده وهو الامر عندنا (ابن وهب) قال وقال مالك ومن استعمل عبدا عملا شديدا فيه غرر بغير اذن أهله فعمله فعليه فيه الضمان ان أصيب العبد وان كان العبد قد أرسل في الاجارة وذلك لانه انما اذن له من الاجارة فيما تجرى فيه الاعمال وتؤمن فيه البلايا ولم يؤذن له في الاغترار كالبئر التى قتلت أهلها حمأة وأشباه ذلك وان خرج به سفرا بغير اذن أهله فهو ضامن له (قال ابن وهب) قال يونس بن يزيد وقال ربيعة بن أبى عبد الرحمن ويضمن العبد فيما أستعين عليه من أمر ينبغى في مثله الاجارةوكل من استأجر عبدا في غرر الاجارة فيما يخشى من التلف فعليه الضمان وان كان العبد قد أرسل في الاجارة وذلك أنه انما أذن له من الاجارة فيما تجرى فيه الاعمال وتؤمن فيه البلايا ولم يؤذن له في الاغترار كالبئر التى قتلت أهلها حمسأة وأشباه ذلك.
وأما كبير حر فلا نعلم فيه شيئا الا أن يتسغفل أو يستجهل أو يقرب له فيما لا يعلم منه لا يعلم الذى قرب له فيه (قال) ومن استأجر عبد قوم فان كان غلاما يؤاجر نفسه فخرج به سفرا بغير اذن أهله فهو ضامن (قال) وكل استعان غلاما ما لم يبلغ الحلم فيما ينبغى في مثله الاجارة فهو لما أصابه ضامن وما كان من صبى أو عبد استعين فيما لا ينبغى فيه الاجارة كالرجل يقلو له ناولنى نعلي أو ناولنى قدحا وكأشابه هذا فليس في هذا عقل.
هذه الآثار لابن وهب