پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص426

فيه (ابن وهب) عن خالد بن حميد عن محمد بن مخلد الحضرمي عن ضمضم بن عقبة الحضرمي وجاءه غلام له يوما بفلوس فاستكثرها وقال كنت أعمل في عصير الخمر قال فأخذها منه ضمضم ثم نبذها في عرض بحر البرلس وكانوا بالبرلس مرابطين

(في اجارة الخنازير)

(قلت) أرأيت لو أن مسلما آجر نفسه من نصراني يرعى له الخنازير فرعاها فأراد اجارته (قال) قال مالك في النصراني يبيع من المسلم خمرا ان النصراني يضرب على بيعه الخمر من المسلم إذا كان النصراني يعرف أنه مسلم فباعه وهو يعرف أنه مسلم أدبا للنصراني (قال) وأرى أن يؤخذ الثمن من النصراني فيتصدق به على المساكين أدبا للنصراني ويكسر الخمر في يد المسلم (قال ابن القاسم) وأنا أرى أن تؤخذ الاجارة من هذا النصراني ويتصدق بها على المساكين ولا يعطاها هذا المسلم أدبا لهذا المسلم ولان الاجارة أيضا لا تحل لهذا المسلم إذا كانت اجارته من رعيه الخنازير وأرى أن يضرب هذا المسلم أدبا له فيما صنع من رعيه الخنازير ورضاه بالاجر من رعيه الخنازير الا أن يكون ممن يعذر بالجهالة فكيف عنه في الضرب ولا يعطى من الاجارة شيئا ويتصدق بالاجرة على المساكين ولا تترك الاجرة للنصراني مثل قول مالك في الخمر

(في الاجارة على طرح الميتة)

(قلت) لابن القاسم أرأيت ان استأجرت رجلا يطرح لى هذه الميتة أو هذا الدمأو هذه العذرة من دارى أتجوز هذه الاجارة أم لا (قال) لا بأس بذلك عند مالك (قال) وسئل مالك عن رجل ماتت في داره شاة فقال لرجل احملها عنى ولك جلدها (قال) مالك لا خير في هذه الاجارة لانه استأجره بجلد ميتة وجلود الميتة لا يصلح بيعها فهذا قد استأجره بما لا يصلح بيعه (قلت) فهل يجوز بيع جلود الميتة إذا دبغت (قال) قال مالك لا تباع جلود الميتة دبغت أولم تدبغ ولا تباع على حال (قال) مال