المدونة الکبری-ج4-ص423
قلت) أتجوز اجارة قسام الدور وحسابهم (قال) سألت مالكا عن ذلك غير مرة فكرهه (قال مالك) وقد كان خارجة بن زيد بن ثابت ومجاهد يقسمان مع القضاة ويحسبان ولا يأخذان لذلك جعلا
(قلت) أرأيت ان بنى رجل مسجدا فأكراه ممن يصلى فيه (قال) لا يصلح هذا في رأيى لان المساجد لا تبنى للكراء (قال) ولقد سئل مالك عن الرجل يبني المسجد تم بينى فوقه بيتا (قال) لا يعجبنى ذلك وذكر مالك أن عمر بن عبد العزيز كان يثبت على ظهر المسجد بالمدينة في الصيف فكان لا يقربه فيه امرأة (قال مالك) وهذا الذى يبنى فوق المسجد يريد أن يجعله مسكنا يسكن فيه بأهله يريد بذلك مالك أنه إذا كان بيتا وسكنه كان معه أهل وصار يطؤها على ظهر المسجد وكرهه مالك كراهية شديدة (قلت) أرأيت من آجر بيته من قوم يصلون فيه في رمضان (قال) لا يعجبنى ذلك لان من أكرى بيته كمن أكرى المسجد فالاجارة فيه غير جائزة لان الاجارة في المساجد غير جائزة ولم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن مالكا كره أن يعطى الرجل أجرا على أن يصلى بهم في رمضان (وقد قال غيره) لا بأس بذلك في كراء البيت (قلت) أرأيت ان أكربت دارا لى على أن يتخذوها مسجدا عشر سنين (قال) ذلك جائز (قلت) فان مضت العشر سنين (قال) إذا انقضت الاجارة بجعت الدار إلى ربها (قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا (قلت) فإذا رجعت الدار إلى بها لمن يكون نقض المسجد (قال) لاهل النقض الذين اشتروه وبنوا المسجد فالنقض لهم
(قلت) أرأيت ان آجرت دارى ممن يتخذها كنيسة أو بيت ناروا أنا في مصر