پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص416

أشهب) عن مالك في رجل أكترى جفنة فقال انها ضاعت فقال قال مالك هو ضامن الا أن توم له بينة على الضياع (قلت) أرأيت ان استأجرت ثوبا أو فسطاطا شهرا فحبسته هذا الشهر ولم ألبسه أيكون على الاجر أم لا (قال) قال مالك عليك الاجر (قلت) فان حبسته بعد انقضاء الاجارة فلم ألبسه (قال) قال مالك أرى عليه من الاجارة بقدر حبسه هذه الاثواب بغير لبس ولا يكون عليه مثل أجر من لبس لانه لم يلبس (وقال) ابن نافع مثله (وقال غيره) يكون عليه على حسابن الاجارة الاولى إذا كان معه وكان صاحبه يقدر على أخذه ويقدر المستأجر علي رده (قلت) أرأيت ما استأجرت من متاع البيت مثل الآنية والقدور والصحاف والقباب والحجالأو متاع الجسد أليس ذلك جائز في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت ان استأجرت ثوبا ألبسه يوما إلى الليل فضاع منى أيكون على ضمان أم لا (قال) لا ضمان عليك في قول مالك (قلت) أرأيت ان استأجرت ثوبا ألبسه يومين فلبسته يوما ثم ضاع منى في اليوم الثاني فأصبته بعد ذلك فرددته على صاحبه أيكون على أجر اليوم الذي ضاع فيه الثوب أم لا (قال) لا أجر عليه في اليوم الذى ضاع فيه الثوب منه وانما يكون عليه من الاجر عدد الايام التى لم يضع الثوب فيها (قال) وهذا بمنزلة الدابة يتكاراها الرجل أياما فتضيع في بعض تلك الا بام فانما عليه من الاجر بقدر الايام التى لم تضع الدابة فيها (قال) وهذا قول مالك (قلت) أرأيت ان استأجرته امرأة لتلبسه فسرق منها أتضمن أم لا (قال) لا ضمان عليها وهذا من الضياع الذى فسرت لك (قلت) وكذلك ان قالت قد غصب منى (قال) نعم لا يضمن المستأجر الا أن يتعدى أو يفرط (قلت) أرأيت ان استأجرت ثوبا ألبسه يوما إلى الليل أيجوز لى أن أعطيه غيرى فيلبسه في قول مالك (قال) لا ينبغي لك أن تعطيه غيرك لانه انما رضى بأمانتك واللبس مختلف وأنت لو تلف منك فلا ضمان عليك فان دفعته إلى غيرك كنت ضامنا للثوب ان تلف (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا أحفظه من قول مالك وقد كره مالك أن يتسأجر الرجل الدابة فيؤاجرها من غيره لان الرجل قد يكريه