المدونة الکبری-ج4-ص414
مالك (قلت) أرأيت ان استأجرت من دار رجل مسيل مصب مر خاص أيجوز هذا أم لا (قال) هذا جائز ولا أحفظه عن مالك (في الاجارات الكثيرة
(قلت) أرأيت ان اكتريت بيت الرحا من رجل والرحا من رجل آخر ودابة الرحا من رجل آخر صفقة واحدة كل شهر بمائة درهم جميع ذلك أيجوز هذا الكراء في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا لا أنى أرى أن لا يجوز هذا لان كل واحد منهم لا يدرى بما أكرى شيئه حتى يقوم فقد أكرى بما لا يعلم ما هو الا بعد ما يقوم وان استحقت سلعة من هذه السلع التى اكترى أو دخل أمر يفسخ اجارته لم يعلم بما يبيع صاحبه الا بعد القيمة وهو ان أصاب أحدهم بعد الاستحقاق غريما لم يدر بما يتبعه وقد قال غيره ان ذلك جائز (قلت) أرأيت اناستأجرت مسيل مساريب من دار رجل أيجوز ذلك (قال) لا يعجبنى لانه لا يدرى أيكون المطر أم لا أو ما يدرى ما يكون من المطر (قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا
(قلت) هل يجوز لى أن أستأجرت رحا الماء في قول مالك (قال) سأل مالكا عن هذه المسألة أهل الاندلس فقال لا بأس بذلك (فقيل) لمالك أتستأجر بالقمح (فقال) لا بأس بذلك (قلت) وان انقطع الماء عنها أيكون هذا عذرا تفسخ به الاجارة (قال) لم أسمع من مالك في انقطاع الماء عنها شيئا وأراه عذرا (قلت) أرأيت ان عاد الماء في بقية من وقت الاجارة (قال) قال مالك في العبد يؤاجر فيمرض انه ان صح لزم المستأجر الاجارة فيما بقى من الوقت فكذلك رحا الماء أيضا (وقد قال غيره) الا أن يتفاسخا قبل أن يصح العبد (قلت) أرأيت ان اختلفا في انقطاع الماء فقال رب الرحا انقطع الماء عشرة أيام في مدة هذه الاجارة وقال المتكارى بل انقطع الم