پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص412

إذا كان للراعي أن يقاسمه حصته متى ما بدا له أو يبيع حصته متى ما بدا له لا يمنع من ذلك (قلت) وتكون الاجارة لازمة للراعي في حصة صاحبه (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم إذا كان ان ماتت الغنم أو نقصت أخلف له مثل حصته (وقال غيره) إذا اعتدلت في القسم (قلت) أرأيت لو أن غزلا بينى وبين رجل استأجرته على أن ينسجه لى بدراهم مسماة أيجوز ذلك أم لا (قال) لا يجوز هذا لان الحئك لا يقدر على أن يبيع نصيبه من الغزل لان النسج قد لزمه لصاحبه

(في الرجل يستأجر الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهم)

(قلت) أرأيت ان استأجرته شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهم (قال) ذلك جائز إذا كان ان باع قبل ذلك أخذ بحساب الشهر (قلت) والقليل والكثير من السلع تصلح فيه الاجارة في قول مالك (قال) نعم ولم أسمع من مالك في القليل شيئا ولكنه لما جوز مالك في القليل الجعل كانت الاجارة عندي فيه أجوز (قلت) وكل ما يجوز فيه الجعل عندك تجوز فيه الاجارة (قال) نعم إذا ضرب للاجارة أجلا (قلت) والكثير من السلع لا يصلح فيه الجعل في قول مالك (قال) نعم لا يصلح فيه الجعل وتصلح فيه الاجارة عند مالك (قلت) والقليل من السلع يصلح فيهالجعل والاجارة جميعا في قول مالك (قال) نعم (قلت) ولم كره مالك في السلع الكثيرة أن يبيعها الرجل للرجل بالجعل (قال) لان السلع الكثيرة تشغل بائعها عن أن يشترى أو يبيع أو يعمل في غيرها فإذا كثرت السلع هكذا حتى يشتغل الرجل بها لم تصلح الا باجارة معلومة (قال) لى مالك والثوب والثوبان وما أشبههما من الاشياء التى لا يشتغل صاحبها عن أن يعمل في غيرها فلا بأس بالجعل فيها وهو متى ما شاء أن يترك ترك والاجارة ليس له أن يتركها متى ما شاء (قلت) أرأيت بيع الدابة والغلام والجارية أهذا عند مالك من العمل الذى يجوز فيه الجعل (قال) نعم وكذلك قال مالك فإذا كثرت الدواب أو الرقيق فلا يصلح فيه الجعل (ابن وهب) عن الليث بن سعد عن ربيعة في الرجل يدفع إلى رجل متاعا نبيعه وله أجر معلوم على بيعه ان باعه وليس