پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص411

نصف ثمنها (قال) لا خير فيه هذا (قال) فان باعها أعطى أجر عمله وكان جميع الثمن لرب السلعة فكذلك الكراء عند إذا كان يكريها وله نصف الكراء كان عندي بهذه المنزلة التى وصفت لك في بيع السلعة فإذا قال اعمل عليها ولك نصف ما يكون من عملها فهذا مخالف لما ذكرت لك والذى يقول اعمل عليها انما هو على أحد أمرين اما أن يكون أكرى دابته بنصف ما يكسب الاجير أو يكون آجر نفسه بنصف ما تكسب الدابة فأولاهما بما يكون من الكسف العامل ويكون لصاحب الدابة أجر مثلها وهذا قول مالك

(في الطعام والغنم والغزل يكون بين الرجلين فيستأجر أحدهما صاحبه) (على حمله وينسج الغزل على النصف)

(قلت) أرأيت طعامه بينى وبين رجل استأجرته على حمله إلى موضع كذا وكذا لنفاق بلغنا في تلك البلدة على أن يكون على كراء نصف ذلك الطعام أو قلت له اطحنه بكذا وكذا على أن على نصف كراء الطحين (قال) ان كان شرط عليه المتكارى أن يحمل حصته مع حصة المكرى إلى ذلك الموضع فيبيعهما جميعا ولا يكون للمكرى أن يقاسمه حتى يبيعهما أو حتى يبلغا تلك البلدة فلا خير في هذا وان كان انما اكتراه على أن يحمل له حصته والحنطة مجموعة مختلطة فيما بينهما لم يقتسماها الا أنه متى ما بدا للمكرى أخذ حصته من الحنطة فباعها أو وهبها ان شاء في الطريق وان شاء قبل نتحمل وان شاء ما شاء وحمل حصة المكترى لازم له ذلك فلا بأس بذلك إذا ضرب لما يبيعها إليه أجلا وفي الطحين ان كان ان شاء طحن معه وان شاء لم يطحن معه فلا بأس بذلك (قال) وان كان المتكارى على حصته اشترط عليه أن يطحنهما جميعا حصته وحصة صاحبه فلا خير في ذلك (قلت) فان فعل ذلك بهذا الشرط الذى ذكرت أنه فاسد (قال) يكون للذى طحنه أو حمله على صاحبه أجر مثل حصة صاحبه في الطحين أو في الكراء (قلت) أرأيت لو أن غنما بينى وبين رجل استأجرته على أن يرعاها لى على أن له نصف أجرها (قال) لا بأس بذلك في رأيى