پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص407

وذلك قبل أن أعصر الزيتون (قال) ان كان معروفا ذلك الزيت فذلك جائز (قال) فقلت فان قال رجل لرجل أبيعك دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم وذلك قبل أن يطحنها (قال) لا بأس بذلك لان الدقيق لا يختلف (قال سحنون) وكل شئ جاز بيعه فلا بأس أن يستأجر به كذلك قال مالك (قلت) لم والذى اشترى دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم فتلفت هذه الحنطة لم يضمن ذلك المشترى وكان ضمان ذلك من البائع (قال) وقال لى مالك لو أن رجلا باع حنطة في سنبلها على أن يدرسها ويذروها كل قفيز بدرهم ان ذلك جائز (قال) فقلت لمالك انه يقيم في دراسه العشرة الايام والخمسة عشر يوما (قال) لا بأس بذلك وهذا كله قريب (قال) فقلت لم أجازه مالك وهذا في سنبله (قال) لانه معروف وقد رآه (قلت) أرأيت ان استأجرت رجلا جزارا يسلخ لى هذه الشاة بدرهم وبرطل من لحمها (قال) لا يجوز هذا (قلت) وكذلك لو بعت من لحم هذه الشاة كل رطل منها بدرهم من قبل أن يسلخها بعد ما ذبحتها (قال) لا يجوز ذلك عند مالك (قال) لانى قلت لمالك انا نقدم المناهل فتؤتى بأغنام ونقول لهم اذبحوها حتى تشترى منكم فيقولون لنا لا نفعل انا نخاف أن تتركوا لحمها علينا ولكن قاطعونا على سعر ثم نذبح.

والجزور يشترى كذلك قد انكسرت فيسوم بها القوم ويقولون اذبحوها فيقول ربها لا أذبحها حتى تقاطعون على سعر فيقاطعونه على سعر قبل أن يذبح ثم يذبح (قال) قال مالك لا خير فيه وان قاطعوه على سعر قبل أن يسلخ ورآه من اللحم المعيب ولانه يشترى ما لم ير (قال ابن القاسم) فان كان أمر الزيت والدقيق أمر مختلفا خروجه إذا عصر أو طحن فلا خير فيه أيضا ولا يجوز بيعه حتى يطنه أو يعصره (ولقد) سألته عن الرجل يبيع القمح على أن عليه طحنه مرارا فرأيته يخففه فهذا يدلك على أن الدقيق في مسألتك عند مالك في البيع خفيف ولو كان الدقيق عند مالك مجهولا مختلفا لماجوز أن يشترى الرجل الحنطة ويشترط على بائعها أن يطحنها لانه قد اشترى حنطة واشترط على بائعها أن يطحنها فكأنه انما يشترى دقيقا لا يدرى كيف يخرج