المدونة الکبری-ج4-ص406
مسألتي هذه في اجارته أنه متى ما شاء أن يذهب ذهب ولكنه آجره نفسه بمائة درهم يبيع له هذه السلعة إلى شهر أيجوز في هذا النقد أم لا (قال) لا يجوز في هذا النقد لانه ان باع قبل مضى الشهر رد من الاجر بقدر ما بقى من الشهر فلا يجوز هذا (قال ابن القاسم) ويدخله بيع وسلف (قلت) أرأيت ان مضى يوم يومان والسلعة على حالها الا أنه لم ينقده وكانت الاجارة جائزة في قول مالك لانه لم ينقده فلما مضى يوم أو يومان قال الاجير للذى استأجره على بيع تلك السلعة أعطني اجارة هذين اليومين أو هذا اليوم بحساب الاجارة من الشهر (قال) ذلك له عند مالك (قلت) أرأيت ان استأجرته شهرا على أن يبيع لى ثوبا وله درهم (قال) ذلك جائز إذا كان ان باع قبل ذلك أخذ بحساب الشهر (قلت) والقليل من السلع والكثير تصلح فيه الاجارة في قول مالك (قال) نعم ولم أسمع من مالك في القليل شيئا ولكنه لما جوز مالك في القليل الجعل كانت الاجارة عندي فيه أجوز
(قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ان دفعت إلى حائك غزلا ينسجه لى وقلت له رد عليه رطلا من غزل من عندك على أن أقضيكه وأجرك عشرة دراهم في نسجه (قال) لا يصلح هذا لان هذا سلف واجارة فلا يصلح كل سلف جر منفعة (سحنون) وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف جر منفعة
(قلت) أرأيت ان استأجرت رجلا يطحن لى أردبا من حنطة بدرهم وبقفيز دقيق مما يخرج من دقيق هذه الحنطة (قال) ذلك جائز (قلت) أرأيت ان استأجرته يطحن لى هذا الارباب الحنطة بدرهم وبقسط من زيت هذا الزيت