المدونة الکبری-ج4-ص403
أن يتجر له بثمنها سنة (قال) مالك ان كان اشتراط ان تلف المال أخلفه له البائع حتى يتم عمله بها سنة والا فلا خير فيه وهذا يشبه الذى يستأجر الرجل ليرعى له غنمه هذه بأعيانها سنة فهو ان لم يشترط أن ما مات منها فعلى رب الغنم أن يخلفها فلا خير في هذه الاجارة فكذلك الدنانير التى باع بها سلعته واشترط على المشترى أن يعمل بها سنة فكذلك هو لا يصلح الا أن يشترط ان ضاعت الدنانير فعلى البائع أن يخلفها حتى يتم السنة (قلت) أرأيت ان اشترط ان ضاعت الدنانير فعل البائع أن يخلفها فضاعت الدنانير فقال البائع لا أريد أن أخلفها ولا أريد عملك (قال) يقال له اذهببسلام (قلت) وكذلك راعى الغنم بأعيانها إذا استأجره سنة يرعاها بأعانها وشرط عليه ان ما ضاع منها أخلفه فهلك شي ئ منها فقال رب الغنم لا أريد أن أخلفه (قال) يقال له أوف الاجارة وأنت أعلم ان شئت فأخلفها وان شئت لا تخلفها فلا يصلح له في أصل الاجارة الا أن يشترط عليه أن ما مات أخلفه وهذا قول مالك (قلت) ولم أجاز هذا البيع مالك أن يبيعه بمائة دينار ويشترط أن يعمل بها سنة فان تلفت أخلفها البائع فيعمل بها (قال) لان مالكا يجيز البيع والاجارة أن يجتمعا في سفقة واحدة فانما هذا بيع واجارة باعه السلعة بمائة دينار ويعمل الرجل فيها سنة ألا ترى أنك لو استأجرت رجلا يعمل لك بهذه المائة الدينار سنة أن ذلك جائز إذا اشترط عليه ان ضاعت أخلفها فيعمل بها فان ضاعت فان شئت فأخلفها وان شئت فلا تخلفها والاجارة قد لزمتك له تامة ولا تصلح الاجارة الا أن يكون في أصل الاجارة شرط ان ضاعت
ففات الادنى عنده ووجد بالارفع عيبا انه يرد الا رفع وقيمة الادنى بالغا ما بلغ ويأخذ عبده إذا لم يفت ولو باع ثوبين بمائة على أن يتجر له في ثمنها فاستحق أحد الثوبين وهما متكافئان أو كان المستحق الادنى لم ينقض البيع ووجب على المشترى أن يتجر في ثمن الباقي سنة ويقال للمشتري لا ضرر عليك لان بقية منافعك تبقى لك تغمل فيها ما أردت وقد سلم لك جل صفقتك وكذلك الجواب إذا وجد بأحدهما عيبا وفى كتاب محمد فيما استؤجر على حمله أو رعيه ان ذلك كالصفة لما يحمل أو يرعى فجمع بين ما يحمل ويرعي وهو الصواب وهو مذهب سحنون وانما يقع التعيين فيما يستأجر لا فيما يستأجر عليه كالدابة والاجير فهذا تقع الاجارة على عينه ولا يجوز اشتراط خلفه ان مات ا ه [