المدونة الکبری-ج4-ص402
بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب الجعل والاجارة)
(قال سحنون) (1) قال عبد الرحمن بن القاسم وقال مالك فيمن باع سلعة بثمن على
(1) وجد بالاصل هنا طيارة ونص ما فيها ممن باع سلعة بمائة على أن يتجر له المشترى في ثمنها سنة تقديره أنه باع السلعة بمائة وباجارته في المائة سنة فالذي ينبغي أن تحضر المائة اما بحضرة البائع أو بينة لتبرأذمته ولا يصدق هو على اخراجها في أحد التأويلين قياسا على من له سلم فقال كله في غرائرك وروى فيمن قلت له شترلي بالمال الذي عندك سلعة فقال اشتريت وضاعت ان القول قوله مع يمينه واختلف فيمن قال اعمال لي بالدين الذي لي عليك قراضا فجاء بربح فقال ابن القاسم لا يجوز لرب المال أخذه وخففه أشهب وينبغي أن يسمى النوع الذى يتجر فيه وليس عليه أن يبيع مما اشتراه الا بقدر المائة ولا يجب عليه أن يسمى عدد ما يتجر فيه من المتاع لان التجر معروف ولا يتجر في الربح ولو شرط الترج في الريح فسد البيع بخلاف رعي ولد الغنم لان ذلك معروف والارباج تختلف وإذا عمل ستة أشهر ثم مات والشهور متساوية نظر إلى قيمة اجارته سنة فان قيل خمسة وعشرون كانت السلعة كأنها مبيعة بمائة وعرض يسوى خمسة وعشرين وفى المشتري نصفه وبقى عليه نصفه فيبطل البيع في ذلك القدر من السلعة ولم يكن بذلك الجزء شريكا عند ابن القاسم لضرر الشركة فوجب أن يرجع بقيمة ذلك الجزء من السلعة قائمة كانت أو فائتة وذلك عشر قيمة السلعة وقيل يكون شريكا بذلك الجزء من السلعة ولو كانت قيمة تجره مائتين فمات قبل أن يعمل لرد المائة وأخذ سلعته ان كانت لم تفت لان جل ما اشترى وهو التجر قد ذهب والمائة قائمة فوجب ردها وأن يأخذ سلعة ولو عمل ههنا من التجر شيئا لغرم أيضا قيمة ذلك ورد المائة لان الجل قد ذهب له من المبيع وسلعته قائمة فعليه رد قيمة الاقل الذي فات كمن اشترى عبدا بث