پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص392

المسلمين (قال) هو وان كان نشره في طريق المسلمين لم يكن لهذا المار أن يخرقه فلما خرقه ولم يكن له أن يخرقه ضمنته (قال) وهو رأيى مثل ما وصفت لك من الاحمال إذا اصطدمت في طريق المسلمين فالقصار له أن ينشر الثياب (قلت) وكذلك لو وضع رجل في طريق المسلمين قلالا فمر الناس فعثروا فيها فانكسرت أيضمنونها (قال) نعم وكذلك لو أن رجلا أوقف دابته عليها حمل في طريق المسلمين فأتى رجل فصامها فكسر ما عليها أو قتلها كان عليه ضمان ذلك (قلت) أرأيت الصناع ما أصاب المتاع عندهم من أمر الله مثل التلف والحريق والسرقة وما أشبهه فأقاموا على ذلك البينة (قال مالك) لا ضمان عليهم إذا قامت لهم على ذلك بينة ولم يفرطوا (قلت) أرأيت ان استأجرت خياطا يخيط لى قميصا فلم أدفعه إليه في حانوته وأمرته أن يخيطه عندي في بيتى فضاع (قال) قال مالك لا ضمان على الخياط إذا لم يسلم الثوب إلى الخياط (قال مالك) وكذلك الصناع كلهم إذا استعملتهم في بيتك فضاع فلا ضمان عليهم الا أن يكونوا تعدوا (قلت) وكذلك لو اكتريت على حنطة لي فكنت مع الحنطة فضاعت (قال) قال مالك لا ضمان على الحمال لان رب الطعام لم يسلمه الي الحمال إذا كان معه

(القضاء في دعوى الصناع)

(قلت) أرأيت ان دفعت الي صباغ ثوبا ليصبغه لى فقلت انما أمرتك أن تصبغه أخضروقال الصباغ انما أمرتني بأسود أو بأحمر وقد صبغته كذلك (قال) قال مالك القول قول الصباغ الا أن يأتي من ذلك بأمر لا يشبه (قلت) وأى شئ معنى قوله لا يشبه (قال) يصبغ الثوب بما لا يشبه أن يكون صبغ ذلك الثوب (قلت) أرأيت ان دفعت إلى صائغ فضة لى ليصوغها فصاغها لي سوارين فقلت انما أمرتك بخلخالين (قال) قال مالك القول قول الصائغ (قلت) أرأيت الصباغين والخياطين والحدادين والعمال كلهم في الاسواق إذا أخذوا السلع يعلمونها للناس بالاجر أو بغير الاجر إذا قالوا لا رباب السلع قد رددناها عليكم أيصدقون في ذلك أم لا وكيف ان كان أرباب السلع